بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بأخذها له من غير فرق بين السهام أيضاًحتّى سهم العاملين، فيجوز استعمالالهاشميِّ على جباية صدقات بني هاشم، وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشميِّ له معالاضطرار إليها و عدم كفاية الخمس و سائرالوجوه، و لكن الأحوط حينئذٍ الاقتصار علىقدر الضرورة (1) يوماً فيوماً مع الإمكان.[(مسألة 21): المحرّم من صدقات غير الهاشميّعليه إنّما هو زكاة المال الواجبة و زكاةالفطرة](مسألة 21): المحرّم من صدقات غير الهاشميّعليه إنّما هو زكاة المال الواجبة و زكاةالفطرة، و أمّا الزكاة المندوبة و لو زكاةمال التجارة و سائر الصدقات المندوبةفليست محرّمة عليه، بل لا تحرم الصدقاتالواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضاًكالصدقات المنذورة و الموصى بها للفقراء والكفّارات و نحوها كالمظالم إذا كان منيدفع عنه من غير الهاشميّين و أمّا إذا كانالمالك المجهول الّذي يدفع عنه الصدقةهاشميّاً فلا إشكال أصلًا، و لكن الأحوط (2)في الواجبة عدم الدفع إليه، و أحوط منه (3)عدم دفع مطلق الصدقة و لو مندوبة خصوصاًمثل زكاة مال التجارة.[(مسألة 22): يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة](مسألة 22): يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة (4) (1) هذا الاحتياط لا يترك بل لا يخلو عن وجه.(آل ياسين).(2) لا يترك الاحتياط في ترك دفع مطلقالصدقة الواجبة إليهم إذا لم يكن المعطيهاشمياً لقوّة إطلاق نواهيها و إن كانلحملها على خصوص الزكاة وجه بقرينة أخبارأُخر. (آقا ضياء).لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).(3) لا يترك في الواجبة مطلقاً و فيالمندوبة من الزكاة. (البروجردي).(4) في حجّية البيّنة في أمثال المقام نظرإلّا إذا استندت إلى مرتبة من الشياعالملازم لتحقّق الشائع عادة، و وجه الجميعظاهر من جهة انصراف دليل ف حجّيتها إلى ماكان حسّيّا أو ملزوم أمر حسّي، نعم معالشكّ في كون المستند حسّيّا أو حدسيّامنع ما لم يكن في البين ما يوجب الحدسيّةعادة و لا أقلّ من غلبة الحدسيّة كما فيأمثال الباب. (آقا ضياء).