[فصل في بقيّة أحكام الزكاة] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الشياع (1) و لا يكفي مجرّد دعواه، و إنحرم دفع الزكاة إليه (5) مؤاخذة له بإقراره،و لو ادّعى أنّه ليس بهاشميّ يعطى منالزكاة لا لقبول قوله، بل لأصالة العدم (2)عند الشكّ في كونه منهم أم لا، و لذا يجوزإعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط.

[(مسألة 23): يشكل إعطاء زكاة غير الهاشميِّلمن تولّد من الهاشمي بالزنا]

(مسألة 23): يشكل إعطاء زكاة غير الهاشميِّلمن تولّد من الهاشمي بالزنا، فالأحوط عدمإعطائه و كذا الخمس فيقتصر فيه على زكاةالهاشميِّ.

[فصل في بقيّة أحكام الزكاة]

فصل في بقيّة أحكام الزكاة و فيه مسائل:

[الأُولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاةإلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبةسيّما إذا طلبها]

الأُولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلىالفقيه (3) الجامع للشرائط في زمن الغيبةسيّما إذا طلبها، لأنّه أعرف بمواقعها،لكن الأقوى عدم وجوبه (4) فيجوز للمالكمباشرة أو بالاستنابة و التوكيل تفريقهاعلى‏


(1) الموجب للوثوق. (الحكيم).

(2) فيه و في تعليله نظر. (الحكيم).

(3) هذه لا أصل لها. (الإمام الخميني).

(4) مع عدم تماميّة مقدّمات الحسبة فيمفرغية هذا الأداء نظر لعدم ثبوت كون ذلكمن شؤون قضاتهم. (آقا ضياء).

(5) الأحوط وجوب الدفع مع الطلب و لا سيّماإذا كان الطلب على سبيل الحكم‏

/ 670