[الثالثة: يستحبُّ تخصيص أهل الفضل بزيادةالنصيب بمقدار فضله‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

واحد من صنف واحد، لكن يستحبُّ البسط علىالأصناف مع سعتها و وجودهم، بل يستحبّ (1)مراعاة الجماعة الّتي أقلّها ثلاثة في كلّصنف منهم حتّى ابن السبيل و سبيل اللَّه،لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أُخرى مقتضيةللتخصيص.

[الثالثة: يستحبُّ تخصيص أهل الفضل بزيادةالنصيب بمقدار فضله‏]

الثالثة: يستحبُّ تخصيص أهل الفضل بزيادةالنصيب بمقدار فضله، كما أنّه يستحبُّترجيح الأقارب و تفضيلهم على الأجانب، وأهل الفقه و العقل على غيرهم، و من لا يسألمن الفقراء على أهل السؤال، و يستحبُّ صرفصدقة المواشي إلى أهل التجمّل من الفقراء،لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها،و قد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات أُخرفينبغي حينئذٍ ملاحظة الأهمِّ و الأرجح.

[الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل منالإسرار به‏]

الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل منالإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة فإنّالأفضل فيها الإعطاء سرّاً.

[الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة ماليأو لم يتعلّق بمالي شي‏ء قبل قوله بلابيّنة و لا يمين‏]

الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة ماليأو لم يتعلّق بمالي شي‏ء قبل قوله (2) بلابيّنة و لا يمين ما لم يعلم كذبه، و معالتهمة لا بأس بالتفحّص (3) و التفتيش عنه.

[السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها فيمال مخصوص‏]

السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها فيمال مخصوص، و إن كان من غير الجنس (4) الّذيتعلّقت به، من غير فرق بين وجود المستحقّ‏


(1) محلّ تأمّل. (الإمام الخميني).

(2) لا يخلو قبول قوله عن إشكال في صورةقوله «أخرجت زكاة مالي». (الخوانساري).

(3) ما لم يستلزم محرّماً كالإيذاء والإهانة و لم يكن بنفسه حراماً بأن يبان بهفسقه. (الگلپايگاني).

(4) محلّ إشكال و إن لا يخلو من وجه. (الإمامالخميني).

/ 670