[السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبلأداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه]
السابعة: إذا اتّجر (4) بمجموع النصاب (5)قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير (6)بالنسبة و الخسارة عليه (7)، و كذا لو اتّجربما عزله و عيّنه للزكاة.[الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه منالزكاة إذا أدركته الوفاة قبله]
الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه منالزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، و كذاالخمس و سائر الحقوق الواجبة، و لو كانالوارث مستحقّاً جازفي غير النقدين إشكال. (الخوئي).(1) لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).(2) أو التأخير مع وجود المستحقّ. (الإمامالخميني).(3) مرّ حكم التبديل. (الجواهري).(4) قد تقدّم الكلام فيه و في جواز العدولسابقاً فراجع. (آقا ضياء).مرّ حكم هذه المسألة. (الجواهري).مرّ الكلام فيه. (الإمام الخميني).(5) أو بعضه. (الشيرازي).(6) على الأحوط كما مرّ. (البروجردي).فيه نظر و إن كان أحوط. (الحكيم).تقدّم الكلام فيه. (الخوئي).مع إمضاء الحاكم على الأحوط.(الگلپايگاني).غير معلوم و إن كان أحوط كما مرّ.(الأصفهاني).(7) أي على الفقير إن كان بإذن حاكم الشرع وإلّا فالخسارة على المالك. (كاشف الغطاء).