[السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبلأداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عدمه على الأصحِّ، و إن كان الأحوطالاقتصار على الصورة الثانية (1)، و حينئذٍفتكون في يده أمانة لا يضمنها إلّابالتعدّي أو التفريط (2)، و لا يجوز تبديلهابعد العزل (3).

[السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبلأداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة والخسارة عليه‏]

السابعة: إذا اتّجر (4) بمجموع النصاب (5)قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير (6)بالنسبة و الخسارة عليه (7)، و كذا لو اتّجربما عزله و عيّنه للزكاة.

[الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه منالزكاة إذا أدركته الوفاة قبله‏]

الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه منالزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، و كذاالخمس و سائر الحقوق الواجبة، و لو كانالوارث مستحقّاً جاز


في غير النقدين إشكال. (الخوئي).

(1) لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).

(2) أو التأخير مع وجود المستحقّ. (الإمامالخميني).

(3) مرّ حكم التبديل. (الجواهري).

(4) قد تقدّم الكلام فيه و في جواز العدولسابقاً فراجع. (آقا ضياء).

مرّ حكم هذه المسألة. (الجواهري).

مرّ الكلام فيه. (الإمام الخميني).

(5) أو بعضه. (الشيرازي).

(6) على الأحوط كما مرّ. (البروجردي).

فيه نظر و إن كان أحوط. (الحكيم).

تقدّم الكلام فيه. (الخوئي).

مع إمضاء الحاكم على الأحوط.(الگلپايگاني).

غير معلوم و إن كان أحوط كما مرّ.(الأصفهاني).

(7) أي على الفقير إن كان بإذن حاكم الشرع وإلّا فالخسارة على المالك. (كاشف الغطاء).

/ 670