[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير منحضره من الفقراء]
التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير منحضره من الفقراء، خصوصاً مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين، نعم الأفضل حينئذٍالدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجةالمؤمن إلّا إذا زاحمه ما هو أرجح.[العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة منبلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه]
العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة منبلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه،بل يجب ذلك (2) إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعدذلك، و لم يتمكّن من الصرف في سائرالمصارف، و مؤنة النقل حينئذٍ من الزكاة (3)و أمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بينالنقل و الحفظ إلى أن يوجد، و إذا تلفتبالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء و عدمالتمكّن من الصرف في سائر المصارف، و أمامعهما فالأحوط الضمان (4) و لا فرق(1) أي تأدية ولىّ أمر الميّت زكاته إلىوارثه من تركته. (البروجردي).أي إعطاؤها به من ماله. (الإمام الخميني).أي احتساب ولى أمر الميّت زكاته على وارثهمن تركته. (الخوانساري).(2) الوجوب أحوط و الظاهر عدم الوجوب إن لميكن ترك النقل تضييعاً. (الجواهري).(3) إذا كان قد عزلها و إلّا ففيه شبهة.(الحكيم).محلّ تأمّل بل لا يبعد كونها عليه. (الإمامالخميني).فيه تأمّل. (الخوانساري).(4) و لا يبعد عدم ضمانه لإطلاق نصّ الجوازو نفي الضمان في صورة عدم الفقير في البلد.(آقا ضياء).و عدم الضمان مع النقل من دون تأخير لايخلو من قوّة. (الجواهري).بل لا يخلو من قوّة و كذا مع التمكّن منالصرف في سائر المصارف