[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير منحضره من الفقراء] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احتسابه عليه (1) و لكن يستحبّ دفع شي‏ءمنه إلى غيره.

[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير منحضره من الفقراء]

التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير منحضره من الفقراء، خصوصاً مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين، نعم الأفضل حينئذٍالدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجةالمؤمن إلّا إذا زاحمه ما هو أرجح.

[العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة منبلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه‏]

العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة منبلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه،بل يجب ذلك (2) إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعدذلك، و لم يتمكّن من الصرف في سائرالمصارف، و مؤنة النقل حينئذٍ من الزكاة (3)و أمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بينالنقل و الحفظ إلى أن يوجد، و إذا تلفتبالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء و عدمالتمكّن من الصرف في سائر المصارف، و أمامعهما فالأحوط الضمان (4) و لا فرق‏


(1) أي تأدية ولىّ أمر الميّت زكاته إلىوارثه من تركته. (البروجردي).

أي إعطاؤها به من ماله. (الإمام الخميني).

أي احتساب ولى أمر الميّت زكاته على وارثهمن تركته. (الخوانساري).

(2) الوجوب أحوط و الظاهر عدم الوجوب إن لميكن ترك النقل تضييعاً. (الجواهري).

(3) إذا كان قد عزلها و إلّا ففيه شبهة.(الحكيم).

محلّ تأمّل بل لا يبعد كونها عليه. (الإمامالخميني).

فيه تأمّل. (الخوانساري).

(4) و لا يبعد عدم ضمانه لإطلاق نصّ الجوازو نفي الضمان في صورة عدم الفقير في البلد.(آقا ضياء).

و عدم الضمان مع النقل من دون تأخير لايخلو من قوّة. (الجواهري).

بل لا يخلو من قوّة و كذا مع التمكّن منالصرف في سائر المصارف‏

/ 670