[الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلىالبلد الآخر]
الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلدالآخر و لو مع وجود المستحقّ في البلد، وإن كان الأحوط عدمه، كما أفتى به جماعة ولكنّ الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القولأيضاً، و ظاهر القائلين بعدم الجواز وجوبالتقسيم في بلدها لا في أهلها فيجوز الدفعفي بلدها إلى الغرباء و أبناء السبيل، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن (1)، كماأنّ مؤنة النقل عليه لا من الزكاة، و لوكان النقل بإذن الفقيه (2) لم يضمن و إن كانمع وجود المستحقِّ في البلد، و كذا بل وأولى منه لو وكّله في قبضها عنه بالولايةالعامّة ثمّ أذن له في نقلها.و رجاء وجود المستحقّ نعم لا ضمان مع عدمالتمكّن من الصرف في سائر المصارف و إن رجاوجود المستحقّ. (الحكيم).لا بأس بتركه. (الخوئي).لا يبعد عدم وجوبه. (الخوانساري).و الأقوى عدمه. (الگلپايگاني).(1) الأقوى عدم الضمان مع عدم التأخير كماأنّ المؤنة عليها. (الجواهري).(2) في ولاية الفقيه لمثل هذا الإذن نظرلعدم تماميّة حسبيتها و لا كونه من شؤونقضاتهم كي يثبت مثله لحكّامنا بالفحوى كمالا يخفى و اللَّه العالم. (آقا ضياء).إذا كان على نحو التوكيل في القبض و النقلو إلّا فالضمان أحوط. (الحكيم).يريد بذلك الإذن بما أنّه وليّ. (الخوئي).محلّ تأمّل و نظر و كذا الكلام فيما لووكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة.(الخوانساري).