عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[الثانية عشر: لو كان له مال في غير بلدالزكاة أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلىبلد آخر]

الثانية عشر: لو كان له مال في غير بلدالزكاة أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلىبلد آخر جاز احتسابه زكاة عمّا عليه فيبلده و لو مع وجود المستحقّ فيه، و كذا لوكان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جازاحتسابه زكاة و ليس شي‏ء من هذه من النقلالّذي هو محلّ الخلاف في جوازه و عدمه فلاإشكال في شي‏ء منها.

[الثالثة عشر: لو كان المال الّذي فيهالزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلهاإليه مع الضمان لو تلف‏]

الثالثة عشر: لو كان المال الّذي فيهالزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلهاإليه مع الضمان (1) لو تلف، و لكن الأفضلصرفها في بلد المال.

[الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاةبعنوان الولاية العامّة برئت ذمّةالمالك‏]

الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاةبعنوان الولاية العامّة (2) برئت ذمّةالمالك و إن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أوأعطى لغير المستحقِّ اشتباهاً.

[الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيلأو وزن كانت اجرة الكيّال و الوزّان علىالمالك‏]

الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيلأو وزن كانت اجرة الكيّال و الوزّان علىالمالك (3) لا من الزكاة (4).

[السادسة عشر: إذا تعدّد سبب الاستحقاق فيشخص واحد كأن يكون فقيراً و عاملًا وغارماً مثلًا]

السادسة عشر: إذا تعدّد سبب الاستحقاق فيشخص واحد كأن يكون فقيراً و عاملًا وغارماً مثلًا جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً.

[السابعة عشر: المملوك الّذي يشترى منالزكاة إذا مات و لا وارث له‏]

السابعة عشر: المملوك الّذي يشترى منالزكاة إذا مات و لا وارث له‏

(1) جواز النقل من دون ضمان مع عدم التأخيرأقوى. (الجواهري).

على تفصيل تقدّم. (الخوئي).

(2) مع كونه مقلّداً لمن يرى هذا الشأنللفقيه و إلّا ففيه نظر لكون مدارالامتثال على اعتقاد المكلّف دون غيره.(آقا ضياء).

مع كونه مقلّداً لمن يرى هذا الشأن للفقيهو إلّا ففيه تأمّل. (الخوانساري).

(3) على الأحوط. (الخوانساري، الگلپايگاني).

(4) بل عليها على الأقوى. (الجواهري).

/ 670