بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ورثه أرباب الزكاة دون الإمام (عليهالسّلام) (1) و لكن الأحوط صرفه في الفقراءفقط.[الثامنة عشر: قد عرفت سابقاً أنّه لا يجبالاقتصار في دفع الزكاة على مؤنة السنة]الثامنة عشر: قد عرفت سابقاً أنّه لا يجبالاقتصار في دفع الزكاة على مؤنة السنة (2)بل يجوز دفع ما يزيد على غناه (3) إذا اعطيدفعة فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه، و إن كانالأحوط (4) الاقتصار على قدر الكفاف،خصوصاً في المحترف الّذي لا تكفيه حرفته (5)نعم لو اعطي تدريجاً فبلغ مقدار مؤنةالسنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق، والأقوى أنّه لا حدّ لها في طرف القلّةأيضاً من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما، و لكن الأحوط (6) عدم النقصان عمّافي النصاب الأوّل من (1) بل ورثه الإمام (عليه السّلام) علىالأقوى و لكن صرفه فيما ذكر لا يخلو منقوّة. (الجواهري).(2) مرّ الإشكال فيه. (الإمام الخميني).(3) إذا لم يصل إلى حدّ الإفراط.(الخوانساري).تقدّم الإشكال فيه. (الخوئي).(4) لا يترك كما تقدّم. (الحكيم).(5) لا يترك في هذه الصورة كما تقدّم.(النائيني).لا يترك الاحتياط فيه. (الأصفهاني).لا يترك في هذه الصورة بل لا يخلو عن قوّةكما مرّ. (آل ياسين).لا يترك فيه. (البروجردي).بل هو الأقوى فيه. (الجواهري).لا يترك في هذه الصورة. (الخوانساري).(6) لا يترك بعدم النقصان عن خمسة دراهممطلقاً عيناً أو قيمة. (البروجردي).