عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التسمية (1) و أنّ وقت وجوب الإخراج فيالأوّل هو وقت التعلّق (2)، و في الثاني هوالخرص (3) و الصرم (4) في النخل و الكرم، والتصفية في الحنطة و الشعير، و هل الوجوببعد تحقّقه فوريّ أولا؟ أقوال، ثالثها (5):أنّ وجوب الإخراج و لو بالعزل فوريّ، وأمّا الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير (6)

(1) قد مرّ الكلام عليها. (الشيرازي).

بل اصفرار ثمرة النخل أو احمرارها وانعقاد الحبّ في البقيّة. (النائيني).

تقدّم بيان الحكم. (الجواهري).

(2) محلّ تأمّل بل يحتمل أن يكون وقتالاستقرار و هو بمضيّ السنة. (الإمامالخميني).

(3) في كون الخرص وقت وجوب الإخراج منع و قدمرّ من الماتن (رحمه اللَّه) التصريح.(الحائري).

مرّ أنّه حين اجتذاذ التمر أو اقتطافالزبيب. (الإمام الخميني).

(4) بل عند صيرورتهما تمراً أو زبيباًبالجفاف. (كاشف الغطاء).

بل حين صيرورة الرطب تمراً و العنب زبيباًكما مرّ. (الگلپايگاني).

بل هو عند صيرورتهما زبيباً بالجفاف وبالتشميس و غيره. (البروجردي).

(5) و ثانيها أقواها للأخبار الخاصّةالموجبة لحمل ما دلّ على الفور منها علىالفضيلة كما لا يخفى. (آقا ضياء).

الأحوط لو لم يكن أقوى عدم تأخير إخراجهاو لو بالعزل مع الإمكان عن وقت الوجوب بلالأحوط عدم تأخير الإيصال أيضاً مع وجودالمستحقّ و إن كان الأقوى جواز تأخيره إلىشهر أو شهرين بل أزيد في خلال السنة خصوصاًمع انتظار مستحقّ معيّن أو أفضل و إن كانالتأخير عن أربعة أشهر خلاف الاحتياط.(الإمام الخميني).

(6) فيه إشكال و الأحوط التعجيل. (الشيرازي).

/ 670