عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجودالمستحقّ و إمكان الإخراج إلّا لغرضكانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل، فيجوزحينئذٍ و لو مع عدم العزل الشهرين والثلاثة بل الأزيد (1) و إن كان الأحوطحينئذٍ العزل (2) ثمّ الانتظار المذكور، ولكن لو تلف بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن(3).

[(مسألة 1): الظاهر أنّ المناط في الضمان معوجود المستحقّ هو التأخير عن الفورالعرفيّ‏]

(مسألة 1): الظاهر أنّ المناط في الضمان معوجود المستحقّ هو التأخير عن الفورالعرفيّ، فلو أخّر ساعة أو ساعتين بل أزيدفتلفت من غير تفريط فلا ضمان (4) و إن أمكنهالإيصال إلى المستحقّ من حينه مع عدم كونهحاضراً عنده، و أمّا مع حضوره فمشكل (5)خصوصاً


(1) إلى أربعة أشهر و لا يؤخّرها أزيد منهاإلّا بعد العزل من الأوّل أو كتبها فيالدفتر بشرط غرض راجح في التأخير.(الفيروزآبادي).

(2) لا ينبغي تركه. (البروجردي).

هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).

لا يترك. (آل ياسين، الحكيم).

(3) على الأحوط و لا يخلو العدم عن قوّة إذاكان التأخير لبعض الأغراض الصحيحة.(الجواهري).

على الأحوط فيما إذا كان التأخير لغرضصحيح. (الخوئي).

(4) مع وجود عذر و لو عرفي على وجه لا يصدقعلى هذا المقدار من التأخير تهاونه فيأمره و إلّا ففيه إشكال لقوّة احتمالاندراج مثله في عمومات الضمان مع وجودالمستحقّ في البلد و تمكّنه من الإيصال.(آقا ضياء).

لا يخلو من شبهة. (الحكيم).

في المثال تأمّل. (الخوانساري).

(5) الأقوى عدم الضمان في الفرض. (الجواهري).

/ 670