بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجودالمستحقّ و إمكان الإخراج إلّا لغرضكانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل، فيجوزحينئذٍ و لو مع عدم العزل الشهرين والثلاثة بل الأزيد (1) و إن كان الأحوطحينئذٍ العزل (2) ثمّ الانتظار المذكور، ولكن لو تلف بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن(3).[(مسألة 1): الظاهر أنّ المناط في الضمان معوجود المستحقّ هو التأخير عن الفورالعرفيّ](مسألة 1): الظاهر أنّ المناط في الضمان معوجود المستحقّ هو التأخير عن الفورالعرفيّ، فلو أخّر ساعة أو ساعتين بل أزيدفتلفت من غير تفريط فلا ضمان (4) و إن أمكنهالإيصال إلى المستحقّ من حينه مع عدم كونهحاضراً عنده، و أمّا مع حضوره فمشكل (5)خصوصاً (1) إلى أربعة أشهر و لا يؤخّرها أزيد منهاإلّا بعد العزل من الأوّل أو كتبها فيالدفتر بشرط غرض راجح في التأخير.(الفيروزآبادي).(2) لا ينبغي تركه. (البروجردي).هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).لا يترك. (آل ياسين، الحكيم).(3) على الأحوط و لا يخلو العدم عن قوّة إذاكان التأخير لبعض الأغراض الصحيحة.(الجواهري).على الأحوط فيما إذا كان التأخير لغرضصحيح. (الخوئي).(4) مع وجود عذر و لو عرفي على وجه لا يصدقعلى هذا المقدار من التأخير تهاونه فيأمره و إلّا ففيه إشكال لقوّة احتمالاندراج مثله في عمومات الضمان مع وجودالمستحقّ في البلد و تمكّنه من الإيصال.(آقا ضياء).لا يخلو من شبهة. (الحكيم).في المثال تأمّل. (الخوانساري).(5) الأقوى عدم الضمان في الفرض. (الجواهري).