بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذا كان مطالباً.[(مسألة 2): يشترط في الضمان مع التأخيرالعلم بوجود المستحقّ](مسألة 2): يشترط في الضمان مع التأخيرالعلم بوجود المستحقّ فلو كان موجوداً لكنالمالك لم يعلم به فلا ضمان لأنّه معذور (1)حينئذٍ في التأخير.[(مسألة 3): لو أتلف الزكاة المعزولة أوجميع النصاب متلف](مسألة 3): لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميعالنصاب متلف فإن كان مع عدم التأخيرالموجب للضمان يكون الضمان على المتلففقط، و إن كان مع التأخير المزبور منالمالك فكلّ من المالك و الأجنبيّ ضامن (2)،و للفقيه أو العامل الرجوع على أيّهما شاء(3)، و إن رجع على المالك رجع هو على المتلف،و يجوز له الدفع من ماله ثمَّ الرجوع علىالمتلف.[(مسألة 4): لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقتالوجوب على الأصح](مسألة 4): لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقتالوجوب على الأصح، فلو قدّمها كان المالباقياً على ملكه مع بقاء عينه، و يضمن تلفهالقابض إن علم بالحال (4)، و للمالك احتسابهجديداً مع بقائه أو احتساب عوضه (1) أقول ذلك إنّما يتمّ لو استفدنا منأخبار الضمان بالتأخير كون مناطه تهاونهفي أمره فإنّه حينئذٍ لا يصدق عليه هذاالمعنى كما لو منعه الأعذار العرفيةالعقلائية و أمّا لو كان المدار على نفستأخيره واقعاً فلا ينافي جهله بضمانه والمسألة غير خالية عن الإشكال. (آقا ضياء).في التعليل بذلك نظر. (الحكيم).بل لدلالة النصّ عليه. (الإمام الخميني).مع وجود المستحقّ و عدم الفحص عنه الأقوىالضمان. (الشيرازي).(2) و قرار الضمان على الأجنبي. (الأصفهاني).(3) مع اقتران قصد الزكاة من المالك.(الخوانساري).(4) بل و لو لم يعلم بالحال و لكن أخذ المالمع كونه قاصداً إجمالًا لما قصده