بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مع ضمانه (1)، و بقاء فقر القابض، و لهالعدول عنه إلى غيره.[(مسألة 5): إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً ولم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه](مسألة 5): إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً ولم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أنيعطيه قرضاً، فإذا جاء وقت الوجوب حسبهعليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع و المال على صفة الوجوب، و لايجب عليه ذلك بل يجوز مع بقائه علىالاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلى غيره، وإن كان الأحوط الاحتساب عليه و عدم الأخذمنه (2).[(مسألة 6): لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادةمتّصلة أو منفصلة](مسألة 6): لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادةمتّصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك،كما أنّه لو نقص كان النقص عليه فإن خرج عنالاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيرهيستردّ عوضه لا عينه (3)، كما هو مقتضى حكمالقرض بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليهإلّا ردّ المثل أو القيمة.[(مسألة 7): لو كان ما أقرض الفقير في أثناءالحول بقصد الاحتساب عليه](مسألة 7): لو كان ما أقرض الفقير في أثناءالحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاًمن النصاب و خرج الباقي عن حدّه سقط الوجوبعلى الأصحّ، لعدم بقائه في ملكه طولالحول، سواء كانت العين باقية عند الفقيرأو تالفة، فلا محلّ للاحتساب، نعم لوأعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لميسقط الوجوب مع بقاء عينه المالك و المفروض قصد المالك عنوانالزكاة. (الخوانساري).(1) في إطلاقه تأمّل. (الخوانساري).(2) عدم الدفع لا يخلو من قوّة إذا كانالدفع بعنوان أنّه زكاة عند الحلول.(الجواهري).(3) أي لا يجب على المقترض ردّ العين.(الإمام الخميني).