بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بأن يكون عليه خمس و زكاة و هو هاشميّفأعطى هاشميّاً فإنّه يجب عليه أن يعيّنأنّه من أيّهما، و كذا لو كان عليه زكاة وكفّارة فإنّه يجب التعيين بل و كذا إذا كانعليه زكاة المال و الفطرة فإنّه يجبالتعيين على الأحوط (1) بخلاف ما إذا اتّحدالحقّ الّذي عليه فإنّه يكفيه الدفع بقصدما في الذمّة و إن جهل نوعه، بل معالتعدُّد أيضاً يكفيه التعيين الإجماليّبأن ينوي ما وجب عليه أوَّلًا، أو ما وجبثانياً مثلًا، و لا يعتبر نيّة الوجوب والندب، و كذا لا يعتبر أيضاً نيّة الجنسالّذي تخرج منه الزكاة (2) أنّه من الأنعامأو الغلّات أو النقدين، من غير فرق بين أنيكون أحدهما لوجوب قصد عنوانهما كما في كلّواحد من العبادات نعم يكفي التعيينالإجمالي كما في المتن. (الگلپايگاني).بل مطلقاً نعم يكفي التعيين الإجمالي و لوبعنوان ما وجب عليه. (الإمام الخميني).على الأحوط. (الخوانساري).بل و مع وحدته أيضاً لما مرّ من أنّ المناطفي لزوم التعيين هو اشتراك صورة العمل بينعنوانين أو أكثر و احتياج تخصّصه بأحدهاإلى قصده لا تعدّد الأمر. (البروجردي).و كذا مع صحّ وحدته نعم مع الوحدة يحصلالتعيين بقصد ما عليه و لا يحصل معالتعدّد. (الحكيم).(1) بل الأقوى لاختلاف سنخهما تكليفاً ووضعاً. (آقا ضياء).بل الأقوى. (الحكيم، الإمام الخميني).بل لا يخلو عن قوّة. (الشيرازي).(2) هذا إذا كان من غير جنسها بعنوان القيمةفيوزّع عليها بالنسبة و أمّا إذا كان