عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

محلُّ الوجوب متّحداً أو متعدّداً (1)، بلو من غير فرق (2) بين أن يكون نوع الحقِّمتّحداً أو متعدّداً (3) كما لو كان عندهأربعون من الغنم و خمس‏


من أحدها فينصرف إليه إلّا مع نيّة كونهبدلًا أو قيمة نعم لو كان عنده أربعون منالغنم و خمس من الإبل مثلًا فأخرج شاة زكاةمن غير تعيين يوزّع بينهما و مع الترديد فيكونها إمّا من الإبل أو من الشاة فالظاهرعدم الصحّة. (الإمام الخميني).

في المسألة صور ثلاث فإنّ ما يعطى زكاةًإن كان مصداقاً لأحد المالين الزكويين دونالآخر كما إذا كان عنده أحد النقدين والحنطة مثلًا و أعطى الزكاة نقداً من غيرأن يقصد عن أحدهما المعيّن فإنّه لا محالةيقع عن النقد دون الحنطة فإنّ وقوعه عنهابحاجة إلى التعيين، و إن كان مصداقاًلكليهما معاً كما إذا كان عنده أربعون شاةو خمس من الإبل فإنّ الواجب عليه في كلّمنهما شاة فإذا أعطى شاة زكاة لا محالةوزّع عليهما إلّا إذا قصد عن أحدهماالمعيّن و لو إجمالًا، و إن لم يكن مصداقاًلشي‏ء منهما كما إذا كان عنده حنطة و عنب وأعطى الزكاة نقداً فإنّه حينئذٍ إن قصد عنكليهما وزّع عليهما و إن قصد عن أحدهماالمعيّن وقع له و إن قصد أحدهما لا بعينهلم يقع عن شي‏ء منهما إلّا إذا كان قصدهعنه مبنيّاً على أن يعيّنه فيما بعد.(الخوئي).

(1) لكنه إذا نوى مطلق الزكاة المتعلّقةبماله فتوزّع على الجميع و أمّا إذا نوىأداء زكاة أحدهما أو أحدها على الإبهام والترديد ففيه إشكال. (الأصفهاني).

(2) يعني في صورة تعدّد محلّ الوجوب.(الأصفهاني).

مع تعدّد موضوع الوجوب لا بدّ من التعيينو بدونه لا يكون لواحد منهما سواء اتّحدنوع الحقّ أم تعدّد. (الحكيم).

(3) إذا قصد مطلق الزكاة فإنّها تصحّ وتتوزّع و أمّا إذا قصد عن أحد الجنسين أوالأجناس بنحو الإبهام فيشكل.(الگلپايگاني).

/ 670