عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من الإبل، فإنّ الحقَّ في كلٍّ منهما شاة،أو كان عنده من أحد النقدين و من الأنعامفلا يجب تعيين شي‏ء من ذلك، سواء كانالمدفوع من جنس واحد ممّا عليه أو لا (1)،فيكفي مجرّد قصد كونه زكاة، بل لو كان لهمالان متساويان أو مختلفان حاضران أوغائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهمامن غير تعيين أجزأه (2) و له التعيين (3) بعدذلك،


(1) لا يبعد عند الإطلاق انصرافه إلى جنسه.(الخوانساري).

لكن ينصرف المدفوع حينئذٍ إلى ما كان منجنسه و يحتاج انصرافه إلى غيره إلى قصدأنّه بدله أو قيمته. (البروجردي).

لكنه يقع الزكاة عن جنسه مع الصلاحية،إلّا إذا قصد خلافه. (الگلپايگاني).

(2) قد مرّ الإشكال فيه آنفاً نعم لا يبعدالإجزاء لو عيّنه بعد الدفع إلى الفقيرفيتعيّن ما عيّنه. (الأصفهاني).

محلّ إشكال بل منع نعم إذا عيّن بعد الدفعإلى الفقير يتعيّن و يكون الزكاة حالالتعيين. (الإمام الخميني).

لا يترك الاحتياط بالتعيين حين الأداء فيالجميع. (الشيرازي).

قد مرّ الإشكال مع الترديد و الإبهام لكنلو قصده كان له التعيين مع بقاء العين أوالتلف مضموناً و أمّا إذا قصد مطلق الزكاةفلا إشكال فيه لكنّه لا معنى للتعيين بعده.(الگلپايگاني).

(3) فيه نظر لعدم وجه لصلاحيّة القصدالمتأخّر لتعيين وجه العمل السابق. (آقاضياء).

فيه إشكال. (الخوانساري).

إن أراد أن يرتّب أثراً شرعيّاً على هذاالتعيين ففيه إشكال. (الفيروزآبادي).

بل يتوزّع عليهما في هذه الصورة أيضاً ولا أثر للتعيين اللاحق على الأقوى.(النائيني).

/ 670