[ختام فيه مسائل متفرّقة]
ختام فيه مسائل متفرّقة[الأُولى: استحباب استخراج زكاة مالالتجارة و نحوه للصبيّ و المجنون تكليفللوليّ]
الأُولى: استحباب استخراج زكاة مالالتجارة و نحوه للصبيّ و المجنون تكليفللوليّ (2) و ليس من باب النيابة عن الصبيّ والمجنون، فالمناط فيه اجتهاد الوليّ أوتقليده (3)، فلو كان من مذهبه اجتهاداً أوتقليداً وجوب إخراجها أو استحبابه ليسللصبيّ بعد بلوغه معارضته (4) و إن قلّد منيقول بعدم الجواز (5) كما أنّ الحال كذلك فيسائر تصرّفات(1) و لم يكن مغروراً. (الحكيم).قد مرّ الكلام فيه في المسألة الرابعةفراجع. (الخوانساري).(2) لكن مصلحته راجعة إلى الطفل. (الحكيم).(3) لا فرق في ترتّب ذلك بين كونه من بابالنيابة أو من باب آخر. (الحكيم).(4) الظاهر أنه لا مانع من معارضته، و لاسيّما مع بقاء عين المال. و لا منافاة بينسيّما جواز المعارضة و وجوب الإخراج أواستحبابه للوليّ بمقتضى تكليفه الظاهري.(الخوئي).فيه نوع تأمّل و كذا ما بعده. (الحكيم).المعتبر في جميع موارد الخلاف اجتهادالصبيّ بعد بلوغه أو تقليده لمن يجوزتقليده نعم في تضمين الوليّ إشكال و نظر.(الخوانساري).نعم له ارتجاع العين مع وجودهما إذا قلّدمن يقول بعدم الجواز. (آل ياسين).في ابتناء ذلك على ذاك المبنى و كذا فيالمبنى إشكال. (الإمام الخميني).بل يعمل بوظيفته حينذاك اجتهاداً أوتقليداً. (الشيرازي).(5) بل المتّبع للصبي بعد البلوغ اجتهادنفسه أو تقليده فلو بلغ مع بقاء ما أدّاهالوليّ زكاة و رأى باجتهاده أو تقليده عدمالمشروعيّة يسترجعه نعم لو كان