بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا يرى الصحّة، نعم لو شكّ الوليّ بحسبالاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أواستحبابه أو عدمهما و أراد الاحتياطبالإخراج ففي جوازه إشكال (1) لأنّالاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّفمال الصبيّ، نعم لا يبعد (2) ذلك إذا كانالاحتياط وجوبيّاً (3) و كذا الحال في غير اجتهاداً أو تقليداً. (الخوئي).(1) لا إشكال في عدم الجواز إذا كانالاحتياط استحبابياً و إنّما الإشكالفيما إذا كان وجوبياً. (الأصفهاني).أقواه العدم. (آل ياسين).قويّ. (الحكيم).الأقوى عدم الجواز. (الإمام الخميني).لا ينبغي الإشكال في عدم الجواز مطلقاًنعم في موارد احتمال الوجوب قبل الفحصيدور الأمر بين المحذورين فإن أمكن لهتأخير الواقعة إلى انكشاف الحال فهو وإلّا لزمه اختيار أحد الطرفين ثمّ الفحصعمّا يقتضيه تكليفه و من ذلك يظهر الحال فيسائر الموارد. (الخوئي).بل لا إشكال في عدم جوازه. (الگلپايگاني).(2) لا وجه له مع تنجّز احتمال الحرمةبأصالة حرمة التصرّف في الأموال. (آقاضياء).بعيد و كذا في أشباه المسألة. (الإمامالخميني).أب فيه نظر و كذا ما بعده. (الحكيم).(3) كيف يكون وجوبيّاً مع احتمال حرمته بلمعه ليس من الاحتياط. (البروجردي).لا يتصوّر في دوران الأمر بين الوجوب والاستحباب و الحرمة كون الاحتياطبالإخراج وجوباً. (الحائري).