بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
.......... إلّا إذا علم بعدم أداء زكاته. (الحكيم).مع احتمال أداء البائع زكاته على فرض كونالشراء بعد التعلّق و أمّا مع القطع بعدمهيجب عليه إخراجها و أمّا الفرض الآتيالّذي احتاط فيه فإشكاله واضح. (الإمامالخميني).إلّا إذا علم بأنّ البائع لم يؤدّ زكاتهفيعلم حينئذٍ بعدم جواز التصرّف في العينقبل أداء الزكاة و ليس له الرجوع إلىالبائع بعد الأداء لعدم إحراز ما يجوزه.(الگلپايگاني).إذا كان قاطعاً بأنّه على تقدير وقوعالشراء بعد التعلّق لم يخرجها المالكالأول كما هو المفروض يجب عليه إخراجهامطلقاً. (الأصفهاني).إلّا إذا علم المشتري بعدم أداء البائعللزكاة على فرض تعلّقها قبل الشراء فتجبكما في المسألة الآتية. (آل ياسين).إلّا إذا علم المشتري بعدم أداء البائعزكاة المال المفروض فإنّه يعلم إجمالًابأنّ في هذا المال زكاة أمّا بتعلّقها بهفي ملك البائع و إمّا في ملك المشتري.(الحائري).مقتضى تعلّق الزكاة بالعين وجوب الإخراجعلى المشتري مطلقاً سواء أ كان التعلّققبل الشراء مع عدم إخراج البائع من مال آخركما لعلّه المفروض أم كان التعلّق بعدالشراء و مقتضى أصالة الصحّة في البيعبالإضافة إلى مقدار الزكاة عدم الرجوع علىالمالك. (الخوئي).حيث يعلم أنّ العين متعلّقة للزكاة فلايجوز للمشتري التصرّف فيها إلّا بأداءزكاتها و ليس له الرجوع إلى البائع فيالفرضين. (الشيرازي).لكن لا يضيع الحقّ بعد العلم بتحقّقه بلالحاكم الشرع أو الساعي تتبع العين و أخذالزكاة منها بعد العلم بالتعلّق و إن لميعلم تاريخه و إذا أُخذت من العين