[الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاًبإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا]
الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاًبإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لاففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاءتكليفه أو عدم وجوبه للشكّ في ثبوتالتكليف بالنسبة إلى الوارث و استصحاببقاء تكليف الميّت لا ينفع في تكليفالوارث وجهان: أوجههما الثاني (5)(1) مع استجماع الشرائط. (الإمام الخميني).(2) بل الأقوى كما تقدّم. (الأصفهاني).بل الأقوى. (البروجردي، الإمام الخميني،الگلپايگاني، النائيني).عدم وجوب الإخراج لا يخلو من قوّة.(الجواهري).الأقوى عدم الوجوب لأنّ قاعدة اليد تقضيبكون جميع المال للميّت و لا أثر معهاللاستصحاب مع أنّه معارض بمثله كما بيّنفي محلّه. (الخوئي).قد تقدّم نفي الإشكال فيه بمقتضى الأُصول.(آقا ضياء).(3) المورد معلوم التعلّق تفصيلًا.(الشيرازي).(4) و استجماع سائر الشرائط. (الإمامالخميني).(5) هذا الوجه وجيه فيما إذا كان المالالّذي تعلّق به الزكاة تالفاً كما هو