[الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاًبإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من الورثة (1)، و إذا لم يعلم أنّ الموت كانقبل التعلّق أو بعده لم يجب الإخراج منتركته و لا على الورثة إذا لم يبلغ نصيبواحد منهم النصاب إلّا مع العلم بزمانالتعلّق و الشكّ في زمان الموت، فإنَّالأحوط حينئذٍ الإخراج على الإشكالالمتقدّم (2)، و أمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهمالنصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغنصيبه منهم للعلم الإجماليّ بالتعلّق به(3)، إمّا بتكليف الميّت في حياته، أوبتكليفه هو بعد موت مورّثه بشرط أن يكونبالغاً عاقلًا (4)، و إلّا فلا يجب عليهلعدم العلم الإجماليّ بالتعلق حينئذٍ.

[الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاًبإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا]

الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاًبإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لاففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاءتكليفه أو عدم وجوبه للشكّ في ثبوتالتكليف بالنسبة إلى الوارث و استصحاببقاء تكليف الميّت لا ينفع في تكليفالوارث وجهان: أوجههما الثاني (5)


(1) مع استجماع الشرائط. (الإمام الخميني).

(2) بل الأقوى كما تقدّم. (الأصفهاني).

بل الأقوى. (البروجردي، الإمام الخميني،الگلپايگاني، النائيني).

عدم وجوب الإخراج لا يخلو من قوّة.(الجواهري).

الأقوى عدم الوجوب لأنّ قاعدة اليد تقضيبكون جميع المال للميّت و لا أثر معهاللاستصحاب مع أنّه معارض بمثله كما بيّنفي محلّه. (الخوئي).

قد تقدّم نفي الإشكال فيه بمقتضى الأُصول.(آقا ضياء).

(3) المورد معلوم التعلّق تفصيلًا.(الشيرازي).

(4) و استجماع سائر الشرائط. (الإمامالخميني).

(5) هذا الوجه وجيه فيما إذا كان المالالّذي تعلّق به الزكاة تالفاً كما هو

/ 670