عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

..........

مفروض المسألة و إن كان ما ذكره من الوجهغير وجيه بل الوجه أنّ اشتغال ذمّتهبالزكاة غير معلوم حتّى يستصحب و استصحابعدم إخراج الزكاة لا يثبت به اشتغال ذمّتهبها لعدم الملازمة بينهما لإمكان أن يكونالتلف لا على وجه الضمان و على تقديرالملازمة بأن علم أنّ التلف كان على وجهالضمان لا يثبت الضمان باستصحاب عدمالإخراج إلّا على القول بالأصل المثبت نعملو علم اشتغال ذمّته بها بعد التلف بأن علمأنّه لم يؤدّها حتّى تلف النصاب و كان تلفهعلى وجه الضمان و شكّ في أدائها و تفريغذمّته عنها كان قضية الاستصحاب بقاءالاشتغال و يكفي شكّ الوارث في الأداء فيجريانه بلا حاجة إلى إحراز شكّ الميّت.(الأصفهاني).

حيث يكون المال تالفاً كما هو المفروض لالما أشار إليه من التعليل العليل بل لأنّاستصحاب عدم الأداء لا يثبت اشتغال الذمّةإلّا بنحو مثبت نعم إذا كان التلف بنحوموجب للضمان و شكّ في الأداء بعده وجب علىالوارث أداؤها بلا إشكال. (آل ياسين).

هذا مع الشكّ في اشتغال ذمّة الميّت ببدلالزكاة حين تلفها و استصحاب عدم الإتيانإلى حين التلف لا يثبت الضمان و أمّا معالعلم باشتغال ذمّته به فالأوجه الأوّل وما ذكره الماتن غير وجيه. (الإمام الخميني).

بل الأوجه الأوّل إذا كان المال الّذيتعلّق به الزكاة تالفاً و علم الوارث بأنّتلفه كان على وجه يضمنها و لو فرض عدم علمالوارث بحدوث اشتغال ذمّة المورّث حين تلفالنصاب ببدل الزكاة ففيه إشكال.(الخوانساري).

لا لما ذكر بل لأنّ استصحاب عدم الأداء لايترتّب عليه الضمان. (الخوئي).

فيه إشكال و إن فصّل قدس سره في التقريبلكن الظاهر استصحاب ما في الذمّة في موردعلم أنّه ما أدّى الزكاة من العين و تعلّقتبذمّته يصير موضوعاً لحكم‏

/ 670