بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لأنّ تكليف الوارث (1) بالإخراج فرع تكليفالميّت حتّى يتعلّق الحقّ بتركته، و ثبوتهفرع شكّ الميّت (2) و إجرائه الاستصحاب لاشكّ الوارث، الوارث و تكليفه و ليس هذا استصحاباًللحكم التكليفي للميّت حتّى يجري فيه مافصّل في المتن بل أمر وضعي مستتبع لتكليفالوارث نعم يمكن القول بعدم الوجوب من بابوضع أمره على الأحسن و هو أنّ المسلم لايترك الزكاة و لا يتسامح فيها إلى بعد موتهو هذا تعبّد لا عقلي فتدبّر.(الفيروزآبادي).بل الأوجه الأوّل فيه و في نظائره أجمع منحقوق الخالق أو المخلوق فإنّ استصحاباشتغال ذمّة الميّت و استصحاب عدم أدائهاأثره شرعاً على الوارث وجوب إبراء ذمّةمورّثه سواء كانت العين باقية أو تالفةكما أنّ استصحاب بقاء الحقّ في العين يجريحتّى مع تلفها فيستصحب بقاء الحقّ فيهاإلى حين تلفها و لازمه الضمان على المتلفأو المسبّب. (كاشف الغطاء).(1) بل لأنّ تكليف الوارث يتوقّف علىاشتغال ذمّة الميّت و الأصل عدمه و ما ذكرهمن التعليل ضعيف. (الحكيم).بل لأنّ اشتغال ذمّة الميّت غير معلوم عندالوارث لفرض تلف العين الزكوي مع الشكّ فيضمانها و لو كان معلوماً لم يكن إشكال فياستصحابه للوارث و استصحاب عدم إخراجالزكاة إلى حين التلف لا يثبت كون تلفه علىوجه الضمان لعدم الملازمة. (الگلپايگاني).بل لأنّه لا علم للوارث بحدوث اشتغال ذمّةالمورّث حين تلف النصاب ببدل الزكاة حتّىيستصحب و لو فرض علمه بذلك و إنّ تلفه كانعلى وجه يضمنها كان شكّه في بقائه كافياًفي استصحابه. (البروجردي).(2) كفاية شكّ الوارث في استصحاب تكليفالميّت بلا حاجة إلى إحراز شكّه ظاهر.(النائيني).