بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و حال الميّت غير معلوم (1) انّه متيقّنبأحد الطرفين أو شاكّ، و فرق بين ما نحنفيه و ما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبهسابقاً و هو نائم، و نشكّ في أنّه طهّرهماأم لا، حيث إنّ مقتضى الاستصحاب بقاءالنجاسة مع أنَّ حال النائم غير معلومأنّه شاكّ أو متيقّن، إذ في هذا المثال لاحاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناببالنسبة إلى ذلك الشخص النائم، بل يقال:إنّ يده كانت نجسة و الأصل بقاء نجاستهافيجب الاجتناب عنها، بخلاف المقام حيث إنّوجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليفالميّت و اشتغال ذمّته بالنسبة إليه منحيث هو، نعم لو كان المال الّذي تعلّق بهالزكاة موجوداً أمكن أن يقال: (2) الأصلبقاء الزكاة فيه (3)، ففرق بين صورة الشكّفي تعلّق الزكاة بذمّته و عدمه (4) و الشكّفي أنّ هذا المال (1) إذا كان تكليف الغير موضوع تكليف الشخصفلا شبهة في أنّ هذا الشخص الشاكّ ببركةاستصحاب سبب تكليف الغير يثبت تكليفهفيترتّب على تكليفه آثاره و لا يحتاج فيإثبات التكليف عليه إلى تحقّق أركانالاستصحاب في حقّ غيره كما لا يخفى وحينئذٍ فما أفاده (رحمه اللَّه) في المقامفي غاية الغرابة. (آقا ضياء).(2) بل هو المتعيّن. (الگلپايگاني).(3) و كذا فيما إذا كان تالفاً على وجهالضمان و تعلّقت الزكاة بذمّته و لم يعلمأداءها أمكن أن يقال الأصل بقاؤها فيذمّته إلى زمن موته فتعلّق حقّ الفقراءبتركته. (الأصفهاني).(4) محصّل المسألة أنّه لو كان النصابموجوداً وجبت الزكاة و إلّا و إن كانتعادته جارية بإخراج زكاة ماله عند وجوبهلا يبعد عدم وجوبها و إلّا وجبت و كذا سائرالحقوق أيضاً على الأقوى. (النائيني).