عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الّذي كان فيه الزكاة أُخرجت زكاته أم لا،هذا كلّه إذا كان الشكّ في مورد لو كانحيّاً و كان شاكّاً وجب عليه الإخراج، وأمّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى الاشتغالبزكاة السنة السابقة أو نحوها ممّا يجريفيه قاعدة التجاوز (1) و المضيِّ (2)، و حملفعله (3) على الصحّة فلا إشكال (4) و كذاالحال إذا علم اشتغاله (5) بدين أو كفّارةأو نذر أو خمس أو نحو ذلك.

لا يبعد عدم الفرق بين الصورتين في عدموجوب الإخراج و إن كان أحوط. (الجواهري).

لكن لا لما علّله (قدّس سرّه). (الشيرازي).

(1) قد تقدّم الإشكال في جريانه. (آقا ضياء).

قد تقدّم الإشكال فيه. (الحكيم).

(2) إجراء قاعدة التجاوز و المضيّ في هذهالموارد محلّ منع. (الگلپايگاني).

(3) جميعها محلّ إشكال و منع. (الخوانساري،البروجردي).

لا مجرى لهذه القاعدة و قد مرّ وجه جريانالاولى و منعه. (الإمام الخميني).

(4) بل على التفصيل الّذي مرّ في المسألةالثانية. (آل ياسين).

هذا فيما إذا لم تكن العين باقية و إلّافالظاهر وجوب الإخراج و لا مجال لجريانقاعدة التجاوز أو الحمل على الصحّة.(الخوئي).

إذا تصرّف في النصاب بإتلاف و نحوه معاستقرار عادته بإخراج الزكاة قبله كماتقدّم. (النائيني).

(5) يختلف الحال في بعضها في المقام في بعضالصور. (الإمام الخميني).

فإنّ دين الميّت لا يثبت بالاستصحاب.(الخوئي). و في حاشية اخرى منه: في المقامتفصيل فبالإضافة إلى الدين فالأظهر أنّهيثبت بالاستصحاب على ما تقرّر في محلّه، وأمّا بالإضافة إلى الكفّارة و النذر فلاأثر للاستصحاب بالنسبة إلى إخراجها من أصلالتركة و أمّا بالإضافة إلى الخمس فحالهحال الزكاة

/ 670