[السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته، إمّابالخمس أو الزكاة] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته، إمّابالخمس أو الزكاة]

السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته، إمّابالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما (1)إلّا إذا كان هاشميّاً، فإنّه يجوز أنيعطي للهاشميِّ بقصد ما في الذمّة و إناختلف مقدارهما قلّة و كثرة أخذ بالأقلّ (2)


فيأتي فيه ما تقدّم فيها.

و ما ذكرنا سابقاً يجري فيها بطريق أوضح.(الفيروزآبادي).

(1) لا يبعد جواز إخراج ذلك المقدار بقصد مافي الذمّة و إيصاله إلى الحاكم الشرعي منحيث كونه وليّاً للطائفتين فيبرأ ذمّته منالحقّ الواقعي ثمّ يرى الحاكم ما هوتكليفه من القرعة أو التوزيع. (الأصفهاني).

و يجزي عنه دفع المقدار المردّد بينهماإلى الحاكم الشرعي. (الحكيم).

لكن تبرأ ذمته إذا أدّى ذلك المقدار إلىالحاكم الّذي هو وليّ شرعي خصوصاً إذاكانا من جنس واحد و مع عدم كونهما كذلكيمكن تأدية قيمة ذلك بإزاء ما في ذمّته.(الإمام الخميني).

محلّ نظر لكونه مجرى قاعدة الضرر المنفيّفي الإسلام و يأتي بقيّة الكلام في بابالخمس المختلط بالحرام إن شاء اللَّهتعالى. (الخوانساري).

و يجوز أن يعطي مالًا واحداً بقصد ما فيالذمّة إلى الوكيل عن مستحقّي الزكاة والخمس بل لا يبعد كفاية الإعطاء إلىالحاكم ثمّ يكون المال مردّداً بين مالكينفيجري فيه ما يجري فيه و إذا لم يمكن ذلكأيضاً فلا مانع من الرجوع إلى القرعة وتعيين المال المردّد بها. (الخوئي).

(2) محلّ تأمّل. (البروجردي).

فيه نظر. (الحكيم).

بل الأكثر. (الإمام الخميني).

هذا فيما إذا كان الجنس واحداً و إلافالأظهر وجوب الأكثر. (الخوئي).

إن كانا من جنس واحد و إلّا بهما معاًلقاعدة الشغل كالمسألة الآتية.

/ 670