[السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغتالنصاب أو شعيرة و لم يتمكّن من التعيين‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الأحوط الأكثر (1).

[السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغتالنصاب أو شعيرة و لم يتمكّن من التعيين‏]

السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغتالنصاب أو شعيرة و لم يتمكّن من التعيينفالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما إلّاإذا أخرج بالقيمة فإنّه يكفيه (2) إخراجقيمة أقلّهما (3) قيمة على إشكال (4) لأنّالواجب أوّلًا هو العين و مردَّد بينهماإذا كانا موجودين، بل في صورة التلفأيضاً، لأنّهما مثليّان، و إذا علم أنّعليه إمّا زكاة خمس من الإبل،


(كاشف الغطاء).

(1) و لا يترك الاحتياط. (الحائري).

لا يترك في المتباينين. (الگلپايگاني).

هذا الاحتياط لا يترك و يكفي فيه إيصالالمقدار الأقلّ إلى الحاكم بقصد ما فيالذمّة كما في صورة عدم اختلاف مقدارهما وإيصال الزيادة إليه أو إلى المستحقّ بقصدالاحتياط عمّا احتمل اشتغال ذمّته به بهذاالمقدار. (الأصفهاني).

لا يترك. (الشيرازي).

(2) بل لا يكفيه فيحتاط بإخراج قيمة الأكثر.(الگلپايگاني).

(3) بل يجب أكثرهما. (الإمام الخميني).

بل أكثرهما قيمة كما هو قضيّة التعليلالمذكور. (آل ياسين).

(4) أقربه وجوب إخراج الأكثر. (البروجردي).

كفاية الأقلّ لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).

الظاهر تعيين الأكثر و لا فرق بين وجودالعين و عدمه. (الحائري).

قوي. (الحكيم).

أقواه وجوب إخراج الأكثر. (الخوانساري).

أظهره عدم الكفاية. (الخوئي).

و الأقوى وجوب دفع الأكثر مطلقاً.(النائيني).

/ 670