[الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبلأدائها] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة، وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أوأربعين شاة وجب الاحتياط إلّا مع التلف (1)،فإنّه يكفيه قيمة شاة (2) و كذا الكلام فينظائر المذكورات.

[الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبلأدائها]

الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبلأدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجبالنفقة عليه حال حياته أم لا إشكال (3)


(1) و يكفي فيه قيمة أكثرهما قيمة و يتعيّنعليه ذلك في صورة التلف أيضاً. (آل ياسين).

تجزيه قيمة أكثرها قيمة عند بقاءالنصابين أو أحدهما و تلزمه عند تلفهمامطلقاً على الأقوى. (النائيني).

كفاية الأقلّ قيمة مع عدم التلف لا يخلوعن قوّة. (الجواهري).

الظاهر وجوب أداء قيمة أكثرهما قيمة.(الحائري).

(2) على المشهور في ضمان القيميّات و إلّافعلى القول بعهدة العين حتّى فيها فلا بدّمن الاحتياط بأكثر القيمتين للشكّ فيالخروج عن عهدة العين بالأقلّ كما لا يخفى.(آقا ضياء).

فيه نظر. (الحكيم).

محلّ إشكال و يمكن التفصيل بين ضمان اليدو بين ضمان الإتلاف بعدم الكفاية فيالأوّل دون الثاني و المسألة محلّ إشكالفلا يترك الاحتياط مطلقاً و هو يحصلبإعطاء رد قيمة الأكثر بدلًا لما فيالذمّة. (الإمام الخميني).

محلّ إشكال. (الخوانساري).

لا يترك الاحتياط بأداء أكثر القيمتين.(الشيرازي).

(3) منشأ التشكيك في كون الإطلاقاتالمتكفّلة لبيان المصرف متكفّلة لبيانالأصناف على وجه يحتاج في تقييدها إلىالدليل أم غير متكفّلة له فيرجع إلىاستصحاب عدم الجواز و لعلّ الأوّل أقرب ووجهه واضح. (آقا ضياء).

/ 670