[العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاتهتبرّعاً من ماله‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه (1) لا أن يكون نائباً عنه فإنّه مشكل(2).

[العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاتهتبرّعاً من ماله‏]

العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاتهتبرّعاً من ماله جاز (3) و أجزأ عنه، و لايجوز للمتبرّع الرجوع عليه، و أمّا إن طلبو لم يذكر التبرُّع فأدّاها عنه من مالهفالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه (4)


(كاشف الغطاء).

(1) بناءً على تعلّق الزكاة بالعين لا يعنيمن المخاطب بالزكاة إلّا من بيده تعيينالزكاة في مال خاصّ و هو حينئذٍ ليس إلّاالمشتري من دون فرق في ذلك بين نحوي تعلّقالزكاة من الإشاعة أو الكلّيّة. (آقا ضياء).

لا إشكال في هذا أيضاً بعد ما كانت الزكاةمتعلّقة بالعين نعم ليس للمشتري أن يعطيمن القيمة إلّا إذا قصد النيابة عن البائع.(الخوئي).

(2) لا إشكال فيه إذ الظاهر أنّه يجب عليهإخراج الزكاة و إن لم يشترط كونها عليهغاية الأمر أنّه يرجع بها إلى البائع لو لميؤدّها فحينئذٍ يكون مرجع اشتراط كونهاعليه عدم رجوعه بها إلى البائع إن أدّاها والظاهر عدم الإشكال في هذا الاشتراط.(الأصفهاني).

لو شرط عليه دفع الزكاة جاز و لا حاجة إلىاشتراط أن يكون نائباً عنه لكن لا تبرأذمّة البائع عنها إلّا بالأداء لا بنفساشتراطه و لو شرط تحوّل التكليف بالزكاةمن البائع إلى المشتري فلا إشكال في فساده.(النائيني).

(3) قد مرّ الإشكال في التبرّع بزكاة الغير.(الگلپايگاني).

التبرّع بالزكاة عندي محلّ إشكال.(الأصفهاني).

فيه تأمّل. (الخوانساري).

(4) و هكذا في جميع ما يطلب من غيره أن يصرفمالًا على أيّ حاجة صحيحة لا على إتلافهبلا غرض عقلائي. (النائيني).

/ 670