[الحادية عشر: إذا وكّل غيره في أداء زكاتهأو في الإيصال إلى الفقير]
الحادية عشر: إذا وكّل غيره في أداء زكاتهأو في الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمّتهبمجرّد ذلك (2) أو يجب العلم بأنّه أدّاها،أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء؟ لا يبعدجواز الاكتفاء (3) إذا كان الوكيل عدلًا (4)بمجرّد الدفع إليه (5).(1) الموجبة لضمانه على المستوفى له.(الحكيم).(2) لا إشكال في عدم براءته بمجرّده لكنالأقوى جواز الاكتفاء بالإيكال إلى ثقةأمين و لا يلزم عليه العلم و لا التفتيش عنعمله. (الإمام الخميني).الظاهر البراءة مع التسليم إلى الوكيلالموثوق به لأنّه على كلا تقديري الأداء والتلف لا ضمان عليه. (الخوئي).(3) بل لا يجوز الاكتفاء إلّا إذا أخبربالأداء على إشكال فيه أيضاً. (البروجردي).الأحوط اعتبار الوثوق بالأداء.(الشيرازي).بل لا يجوز الاكتفاء إلّا إذا أخبرهبالأداء و كان عدلًا. (كاشف الغطاء).بل لا يجوز الاكتفاء إلا إذا أخبر بالأداءو كان موثّقاً على الأحوط. (الگلپايگاني).(4) إذا حصل منه الاطمئنان المعتبر فيالتوكيل فالأقوى عدم وجوب الإعادة و إن لميكن عدلًا إلّا أن يعلم عدم أدائها.(الجواهري).بل إذا كان يوثق بإعطائها الفقير.(الحكيم).بل يجوز الاكتفاء بقوله إذا كان ثقة.(الخوانساري).(5) مجرّد الدفع إلى الوكيل غير مجد فيتفريغ ذمّته أو عين ماله إلّا إذا كان يقصدالعزل عن ماله المعيّن المتعلّق به الزكاةكما أنّه في الاكتفاء بإقراره بالأداء فيغير فرض العزل بل مطلقاً إشكال آخر مبنيّعلى تماميّة قاعدة من ملك. (آقا ضياء).