[الثانية عشر: إذا شكّ في اشتغال ذمّتهبالزكاة فأعطى شيئاً للفقير] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[الثانية عشر: إذا شكّ في اشتغال ذمّتهبالزكاة فأعطى شيئاً للفقير]

الثانية عشر: إذا شكّ في اشتغال ذمّتهبالزكاة فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنّه إنكان عليه الزكاة كان زكاة و إلّا فإن كانعليه مظالم كان منها، و إلّا فإن كان علىأبيه زكاة كان زكاة له و إلّا فمظالم له، وإن لم يكن على أبيه شي‏ء فلجدّه إن كانعليه و هكذا فالظاهر الصحّة (1).

[الثالثة عشر: لا يجب الترتيب في أداءالزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًافأوّلًا]

الثالثة عشر: لا يجب الترتيب في أداءالزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًافأوّلًا، فلو كان عليه زكاة السنة السابقةو زكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرةبالنيّة، و لو أعطى من غير نيّة التعيينفالظاهر التوزيع (2).


بل لا يكفي إلّا أن يخبره بالأداء و كانثقة على الأحوط. (آل ياسين).

الأقوى عدم كفاية الدفع إلى الوكيلمطلقاً نعم لو كان عدلًا و أخبر بالأداءفالظاهر الكفاية. (النائيني).

(1) الأولى أن يجعلها منجّزة مترتّبة فينويأنّها زكاة منّي فإن لم تكن عليَّ فهي زكاةعن أبي و هكذا. (كاشف الغطاء).

لا يخلو من إشكال. (الأصفهاني).

نيّة العناوين القصديّة أشبه شي‏ءبالإنشاء فإن نوى تلك العناوين مرتّبة علىنحو التنجّز كان أولى غاية الأمر أنّتأثيرها في وقوع المنويّ مرتّب على ثبوتموضوعه كما مرّ سابقاً. (البروجردي).

(2) بل الظاهر سقوط أحد الخطابين بلا عنوانكما في كلّ مورد أتى بأحد الوجودينالمتعلّقين كلّ بحكم مستقلّ مع اتّحادحقيقتهما و عدم قصديّة خصوصيّتهما و الوجهفيه ظاهر وجداناً و برهاناً. (آقا ضياء).

بل الظاهر وقوعه عن بعض ما عليه من الزكاةبلا تعيّن زائد على ذلك. (البروجردي).

فيه تفصيل تقدّم. (الخوئي).

إذا كان قد قصده و لو إجمالًا و إلّا فلايكون لواحد منهما هذا مع الاختلاف‏

/ 670