[الرابعة عشر: في المزارعة الفاسدة الزكاةمع بلوغ النصاب على صاحب البذر]
الرابعة عشر: في المزارعة الفاسدة الزكاةمع بلوغ النصاب على صاحب البذر و فيالصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كلّمنهما، و إن بلغ نصيب أحدهما دون الآخرفعليه فقط، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهمافلا يجب على واحد منهما و إن بلغ المجموعالنصاب.[الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعيّ أنيقترض على الزكاة]
الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعيّ أنيقترض على الزكاة (1)بالخصوصيّات و إلّا سقط بمقدار ما أتى وبقي الباقي. (الحكيم).إذا لم يؤدّ من عين ما تعلّق بها أحدهما وإلّا فالظاهر وقوعها منه فلو أخرج من غلّةمتعلّقة للزكاة مقدارها تقع منها إلّا أنيقصد الخلاف. (الإمام الخميني).لا دليل على التوزيع بل الظاهر وقوعه عنبعض ما عليه من الزكاة بلا تعيّن زائد علىذلك لكن لا يجوز له التصرّف في مقدارالنصاب حتّى يؤدّي الزكاة الحاضرة.(الخوانساري).لا فائدة في التوزيع و لا أثر له أصلًا بلتقع عن الزكاة الواجبة عليه مجرّدة عن كلّعنوان. (كاشف الغطاء).إن كان المعطى عين الزكوي فتسقط ممّا اعطيمنه كلّا أم بعضاً و إن كان قيمة فصحّةإعطائها من دون التعيين مع بقاء العينمحلّ تأمّل. (الگلپايگاني).(1) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط.(الگلپايگاني).هذه المسألة مبنيّة على ثبوت الولايةالعامّة للفقيه و في المبنى إشكال.(الخوانساري).فيه إشكال إذ لم تثبت ولاية الحاكم في مثلذلك مع أنّه لا معنى للاقتراض للزكاة وإلّا كان المال المأخوذ قرضاً ملكاً لهافكيف يصحّ صرفه في مصاريف الزكاة نعم فيماإذا كانت الحاجة ضروريّة بحيث علم وجوبرفعها و لم يمكن الرفع بوجه آخر جاز للحاكمالاقتراض لنفسه بما أنّه وليّ ثمّ أداءدينه من الزكاة. (الخوئي).