عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يصرفه في بعض مصارفها، كما إذا كان هناكمفسدة لا يمكن دفعها إلّا بصرف مال و لميكن عنده ما يصرفه فيه، أو كان فقير مضطرّلا يمكنه إعانته و رفع اضطراره إلّا بذلك،أو ابن سبيل كذلك، أو تعمير قنطرة أو مسجدأو نحو ذلك و كان لا يمكن تأخيره فحينئذٍيستدين على الزكاة و يصرف، و بعد حصولهايؤدّي الدين منها، و إذا أعطى فقيراً منهذا الوجه و صار عند حصول الزكاة غنيّاً لايسترجع منه إذ المفروض أنّه أعطاه بعنوانالزكاة (1)، و ليس هذا من باب إقراض الفقير والاحتساب‏

إذا كان لمصلحة الزكاة كما إذا اشترى لغنمالصدقة علفاً نسية و القرض في الأمثلةالمذكورة لمصلحة مصرف الزكاة لا لمصلحتها.(الحكيم).

هذا محلّ اشكال بل منع و على فرض جوازهصرفه في مصارف الزكاة محلّ منع ثمّ جوازأداء هذا الدين من الزكاة محلّ اشكال بلمنع لعدم كون أداء قرض الزكاة من مصارفها وعلى فرض جواز صرفه لا يجوز إلّا بعد وجوبالزكاة و وقت تعلّقه لا مطلقاً و القياسعلى اقتراض المتولّي على رقبات الوقف معالفارق و كون الشي‏ء من الاعتباريّات لايلزم جواز اعتباره بأيّ نحو يراد و كون ذلكراجعاً إلى اشتغال ذمّة أرباب الزكاة واضحالمنع كما أنّه مع استدانته على نفسه منحيث إنّه وليّ الزكاة يكون أداؤه منهامحلّ إشكال إلّا من سهم الغارمين معاجتماع الشرائط و هو غير ما في المتن كماأنّ جواز الاستدانة على المستحقّين وولاية الحاكم على ذلك محلّ إشكال بل منعفالمسألة بجميع فروعها محلّ إشكال نعم لامانع من الاقتراض ثمّ الإقراض على الفقيرثمّ أخذ الزكاة عوضاً عن قرضه. (الإمامالخميني).

(1) مجرّد صحّة الاستدانة لا يقتضي إلّاتملّك العين و كون ماليّة العين في عهدةالزكاة بمعنى عهدة مالكها من جنس الفقيرأو ما في مصارفها و هو لا يقتضي كون المعطىبه بعنوان الزكاة كما هو ظاهر. (آقا ضياء).

/ 670