بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عليه بعد ذلك، إذ في تلك الصورة تشتغلذمّة الفقير بخلاف المقام، فإنّ الدين علىالزكاة (1) و لا يضرّ عدم كون الزكاة ذاتذمّة تشتغل (2)، لأنّ هذه الأُموراعتباريّة، و العقلاء يصحّحون هذاالاعتبار، و نظيره استدانة متولّي الوقفلتعميره ثمّ الأداء بعد ذلك من نمائه، معأنّه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمّةأرباب الزكاة (3) من الفقراء و الغارمين وأبناء (1) كون الدين على الزكاة مستلزم لكون ماأُخذ قرضاً ملكاً للزكاة لا زكاة كما أفادفلو صحّ لوجب صرفه فيما يحتاج إليه الزكاةلا في مصارفها كما في الاستدانة على الوقفحيث يصرف في تعميره لا في الموقوف عليهمثمّ إنّ الزكاة ملك أو حقّ لمستحقّيها وليست من الجهات الّتي يعتبر لها ملك وذمّة. (البروجردي).(2) الزكاة حقّ ماليّ لأربابها المستحقّينو لا اعتبار لها قبل تحقّقها و حصولشرائطها و ليست هي حتّى بعد التحقّق والتعلّق من الأُمور الّتي يعتبر لها عندالعقلاء عهدة و ذمّة كالرجال و الأموال وعلى فرض صحّة الدين على الزكاة فاللازمصرفه على نفس الزكاة كالدين للوقف أو علىذمّة الوقف فإنّ اللازم صرفه على تعميرالوقف أو سائر شؤونه و لا معنى للدين علىالزكاة ثمّ صرفه على من لا علاقة لهبالزكاة أصلًا و تصحيح العقلاء مثل هذاالاعتبار في الحقوق الشرعيّة غير معلوم إنلم يكن معلوم العدم و أضعف من هذا ما أشارإليه (قدّس سرّه) بقوله: مع أنّه في الحقيقةإلى آخره. و كأنّه وجه آخر فإنّ أربابالزكاة بالوجدان ذمّتهم غير ذمّة الزكاة وليس للحاكم ولاية إلى هذا الحدّ و ليس هومن صالحهم حتّى يناط بهم فالأقوى وجوباسترجاع الحقّ منه إذا صار غنيّاً. (كاشفالغطاء).(3) فيه منع. (الحكيم).مرّ عدم رجوعه إليه فهو إن تمّ كان وجهاًآخر و لكن فيه إشكالات لا يسعها