بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
السبيل من حيث هم من مصارفها، لا من حيث همهم، و ذلك مثل ملكيّتهم للزكاة فإنّها ملكلنوع المستحقّين (1)، فالدين أيضاً علىنوعهم من حيث إنّهم من مصارفه لا من حيثأنفسهم، و يجوز أن يستدين على نفسه (2) منحيث ولايته على الزكاة، و على المستحقّينبقصد الأداء من مالهم، و لكن في الحقيقةهذا أيضاً يرجع إلى الوجه الأوّل (3) و هليجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبلأوان وجوبها أو الاستدانة لها على حذو ماذكرنا في الحاكم؟ وجهان (4) و يجري جميع ماذكرنا المقام و الحكم محلّ تأمّل و إن كان له وجهأقرب ممّا ذكر. (البروجردي).ولاية الحاكم على إشغال ذمّتهم ممنوعة.(الگلپايگاني).لا ينحصر مصرف الزكاة بهؤلاء و لا يرجعدعوى اشتغال ذممهم بالدين من حيث إنّهم منمصارفها إلى محصّل و الظاهر أنّ جوازاستدانة الوليّ على ماله الولاية عليه ثمّالأداء منه أوضح من أن يحتاج إلى أمثال هذاالتكلّف. (النائيني).(1) فيه منع و لا يرفع الإشكال في مثل سبيلاللَّه. (الحكيم).(2) هذا هو المتيقّن و غيره لا يخلو عنالإشكال. (آل ياسين).و الأقرب الاقتصار على هذا الوجه.(الشيرازي).فيه أيضاً إشكال. (الگلپايگاني).(3) و هو وجيه. (الحكيم).(4) أظهرهما العدم. (الأصفهاني).في ثبوت مثل هذه الولاية للمالك من دونمقدّمات الحسبة فيه إشكال بل منع لعدمالدليل و أصالة عدمها. (آقا ضياء).أقواهما العدم. (البروجردي، الحكيم،الإمام الخميني، الگلپايگاني).ذا أقواهما الجواز. (الجواهري).أظهرهما عدم جوازه. (الخوئي).