[السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا للحاكمالشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّعليه المسمّى بالفارسية بدستگردان]
السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا للحاكمالشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّعليه المسمّى بالفارسية بدستگردان، أوالمصالحة معه بشيء يسير، أو قبول شيءمنه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك فإنّ كلّهذه حيل في تفويت حقِّ الفقراء (1)، و كذابالنسبة إلى الخمس و المظالم و نحوهما (2)،نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالمأو نحوهما مبلغ كثير و صار فقيراً لا يمكنهأداؤها و أراد أن يتوب إلى اللَّه تعالى لابأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه المذكورة (3)و مع ذلك إذا كان مرجوّأحوطهما العدم. (الفيروزآبادي).أقواهما عدم جوازه. (النائيني).(1) لكن بعضها غير صحيح. (الحكيم).مضافاً إلى أنّها حيل في تفويت الحقوق لاينطبق بعضها على الموازين الشرعيّة فإنّالفقير ليس له أن يصالح إذ لا يملك إلّابعد القبض و ليس له قبول شيء بأكثر منقيمته إلّا بنحو الشراء و الإبراء. (كاشفالغطاء).بعد أوله بالأخرة إلى تفويت الفقير حقّشخصه لا بأس بمثله نعم ربما لا يثمر مثلهذا العمل لو كان المأخوذ من الفقير من بابالأخذ بالحياء أو بالإكراه الخالي عن طيبالنفس حقيقة كما لا يخفى. (آقا ضياء).(2) لا بأس بذلك كلّه مع صدق النيّة من كلّمن الدافع و المدفوع له و الأحوط تركه إلّالمصلحة. (الجواهري).(3) ممّا كان صحيحاً لا باطلًا. (الحكيم).ليس للحاكم ولاية الردّ إلّا في بعضالموارد النادرة ممّا تقتضي مصلحةالإسلام أو المسلمين ذلك و كذا فيالمصالحة بمال يسير أو قبول شيء بأزيد منقيمته و أمّا الفقير فيجوز له الأوّل دونالثاني و الثالث و منه يظهر حال