[السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا للحاكمالشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّعليه المسمّى بالفارسية بدست‏گردان‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الخمس و المظالم و نحوهما.

[السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا للحاكمالشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّعليه المسمّى بالفارسية بدست‏گردان‏]

السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا للحاكمالشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّعليه المسمّى بالفارسية بدست‏گردان، أوالمصالحة معه بشي‏ء يسير، أو قبول شي‏ءمنه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك فإنّ كلّهذه حيل في تفويت حقِّ الفقراء (1)، و كذابالنسبة إلى الخمس و المظالم و نحوهما (2)،نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالمأو نحوهما مبلغ كثير و صار فقيراً لا يمكنهأداؤها و أراد أن يتوب إلى اللَّه تعالى لابأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه المذكورة (3)و مع ذلك إذا كان مرجوّ


أحوطهما العدم. (الفيروزآبادي).

أقواهما عدم جوازه. (النائيني).

(1) لكن بعضها غير صحيح. (الحكيم).

مضافاً إلى أنّها حيل في تفويت الحقوق لاينطبق بعضها على الموازين الشرعيّة فإنّالفقير ليس له أن يصالح إذ لا يملك إلّابعد القبض و ليس له قبول شي‏ء بأكثر منقيمته إلّا بنحو الشراء و الإبراء. (كاشفالغطاء).

بعد أوله بالأخرة إلى تفويت الفقير حقّشخصه لا بأس بمثله نعم ربما لا يثمر مثلهذا العمل لو كان المأخوذ من الفقير من بابالأخذ بالحياء أو بالإكراه الخالي عن طيبالنفس حقيقة كما لا يخفى. (آقا ضياء).

(2) لا بأس بذلك كلّه مع صدق النيّة من كلّمن الدافع و المدفوع له و الأحوط تركه إلّالمصلحة. (الجواهري).

(3) ممّا كان صحيحاً لا باطلًا. (الحكيم).

ليس للحاكم ولاية الردّ إلّا في بعضالموارد النادرة ممّا تقتضي مصلحةالإسلام أو المسلمين ذلك و كذا فيالمصالحة بمال يسير أو قبول شي‏ء بأزيد منقيمته و أمّا الفقير فيجوز له الأوّل دونالثاني و الثالث و منه يظهر حال‏

/ 670