[السابعة عشر: اشتراط التمكّن من التصرّففيما يعتبر فيه الحول]
السابعة عشر: اشتراط التمكّن من التصرّففيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدينمعلوم، و أمّا فيما لا يعتبر فيه كالغلّاتففيه خلاف و إشكال (2).الاشتراط الّذي في المتن نعم لو أرادالاحتياط المذكور أخذ الزكاة و صالحهابمال قليل و شرط عليه أداء مقدار التمامعند التمكّن. (الإمام الخميني).في ولاية الحاكم على الوجه الأوّل إشكال وكذا في المصالحة من الحاكم أو الفقير نعمللفقير الأخذ ثمّ البذل إذا كان له داععقلائي. (الگلپايگاني).لا بأس بالأخذ منه ثمّ إرجاعه إليه بشرطأن لا يكون من مجرّد الصورة أمّا المصالحةمعه بشيء يسير أو شراء شيء منه بأزيد منقيمته و نحو ذلك فالظاهر عدم جواز شيء منذلك مطلقاً. (النائيني).بمراجعة الحاكم الشرعي و قد يتأتّى الوجهالأوّل من الفقير أيضاً. (آل ياسين).لكن لا يصحّ الأوّل من الحاكم في الأغلب والثاني من الفقير و الثالث منهما اللّهمّإلّا أن يكون بنحو الاشتراء بأزيد منالقيمة ثمّ الاحتساب فحينئذٍ يصحّ منالفقير. (البروجردي).بل بخصوص الوجه الأوّل. (الخوئي).(1) لا يبقى موضوع لهذا الشرط في الأوّل والثالث. (البروجردي).(2) أقربه ذلك و أحوطه العدم. (الأصفهاني).و الأقوى فيه اشتراطه لإطلاق قوله «لاصدقة في المال الغائب عنك حتّى يقع فييدك». (آقا ضياء).أقواه الاعتبار لكن إذا تمكّن منه قبلالتلف فالأحوط الإخراج. (البروجردي).لا يبعد اشتراطه كن في أوان التعلّق.(الجواهري).ضعيف. (الحكيم).