[الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون فيمكان و نسي موضعه]
الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون في مكانو نسي موضعه بحيث لا يمكن العثور عليه لايجب فيه الزكاة إلّا بعد العثور و مضيّالحول من حينه، و أمّا إذا كان في صندوقهمثلًا لكنّه غافل عنه بالمرَّة، فلايتمكّن من التصرّف فيه من جهة غفلته، وإلّا فلو التفت إليه أمكنه التصرُّف فيه(1)، يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال، فليس هذامن عدم التمكّن الّذي هو قادح في وجوبالزكاة.[التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرَّف فيماله الحاضر شهراً أو شهرين]
التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرَّف فيماله الحاضر شهراً أو شهرين، أو أكرههمكره على عدم التصرّف (2) أو كان مشروطاًعليه في ضمن عقد لازم ففي منعه من وجوبالزكاة (3) و كونه من عدم التمكّن منالأقوى اشتراطه. (الإمام الخميني).أظهره الاشتراط حين تعلّق الوجوب.(الخوئي).لا يبعد اشتراطه حين تعلّق الوجوب.(الشيرازي).الأظهر اشتراطه و كفايته في جزء زمان قبلتعلّق الوجوب متّصل به. (الفيروزآبادي).أقواه الاشتراط. (كاشف الغطاء).أقربه الاعتبار عند تعلّق الوجوب والأحوط عدمه. (الگلپايگاني).أقواه اشتراطه عند تعلّق الوجوب.(النائيني).(1) فيه تأمّل و إن كان أحوط. (الشيرازي).(2) في هذه الصورة الأقرب دخوله في عدمالتمكّن من التصرّف. (كاشف الغطاء).بأن منعه لا منع المارّ عنه و كأنّهالمراد و كذا في مسألة الاشتراط.(الجواهري).(3) الأقوى عدم وجوبه من جهة عدم تماميّةملكيّته و لو لقصور في سلطنته على المالبملاحظة تعلّق حقّ الغير بعمله كما هومفاد لام الاختصاص في قوله: للَّه عليّكذا. (آقا ضياء).