[العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهمسبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التصرُّف الّذي هو موضوع الحكم إشكال (1)لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المالحاضراً عنده أو كان حاضراً و كان بحكمالغائب عرفاً.

[العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهمسبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً]

العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهمسبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً ويوقفه و يجعل التولية بيده أو يد أولاده، ولو أوقفه على أولاده و غيرهم (2) ممّن يجبنفقته عليه فلا بأس (3) به أيضاً، نعم لواشترى خاناً أو بستاناً و وقفه على من تجبنفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيهإشكال (4).


(1) كون الأخير منه بل الثاني أيضاً لا يخلومن قوّة. (الأصفهاني).

أقواه عدم الوجوب. (آل ياسين).

بل الظاهر الوجوب و عدم المنع. (الجواهري).

ضعيف كالتعليل و تقدّم منه في أوائلالكتاب الجزم بخلافه. (الحكيم).

الظاهر منع الثاني و الثالث منه و فيالأوّل وجه لكي لا يترك الاحتياط. (الإمامالخميني).

الأقوى منعه من وجوب الزكاة. (الشيرازي).

الأظهر العدم. (الفيروزآبادي).

الأقوى المنع في النذر و الشرط دونالإكراه. (الگلپايگاني).

أقواه سقوط حوله بذلك. النائيني).

(2) يعني على عنوان ينطبق على أولاده وغيرهم كالعالم و نحوه. (الحائري).

(3) فيه إشكال. (الخوانساري).

هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة كما فيالفرض الأوّل. (الخوئي).

(4) بل الأقوى جوازه خصوصاً على المختار منعدم رجوع الوقف الخاصّ أيضاً إلى تمليكالأشخاص بعين المال و النكتة فيه أنّ صرفالزكاة و أداءه بنفس إنشاء وقفه لابإعطائه خارجاً بل إعطاؤه و إقباضه فيالخارج ليس‏

/ 670