[العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهمسبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً]
العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهمسبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً ويوقفه و يجعل التولية بيده أو يد أولاده، ولو أوقفه على أولاده و غيرهم (2) ممّن يجبنفقته عليه فلا بأس (3) به أيضاً، نعم لواشترى خاناً أو بستاناً و وقفه على من تجبنفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيهإشكال (4).(1) كون الأخير منه بل الثاني أيضاً لا يخلومن قوّة. (الأصفهاني).أقواه عدم الوجوب. (آل ياسين).بل الظاهر الوجوب و عدم المنع. (الجواهري).ضعيف كالتعليل و تقدّم منه في أوائلالكتاب الجزم بخلافه. (الحكيم).الظاهر منع الثاني و الثالث منه و فيالأوّل وجه لكي لا يترك الاحتياط. (الإمامالخميني).الأقوى منعه من وجوب الزكاة. (الشيرازي).الأظهر العدم. (الفيروزآبادي).الأقوى المنع في النذر و الشرط دونالإكراه. (الگلپايگاني).أقواه سقوط حوله بذلك. النائيني).(2) يعني على عنوان ينطبق على أولاده وغيرهم كالعالم و نحوه. (الحائري).(3) فيه إشكال. (الخوانساري).هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة كما فيالفرض الأوّل. (الخوئي).(4) بل الأقوى جوازه خصوصاً على المختار منعدم رجوع الوقف الخاصّ أيضاً إلى تمليكالأشخاص بعين المال و النكتة فيه أنّ صرفالزكاة و أداءه بنفس إنشاء وقفه لابإعطائه خارجاً بل إعطاؤه و إقباضه فيالخارج ليس