[الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً منأداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة منماله]
الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً منأداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة منماله إلّا بإذن الحاكم (1) الشرعيِّ في كلِّمورد.[الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاةللفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ]
الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاةللفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّأو نحوهما (2) من القرب، و يجوزإلّا بعنوان الوفاء بالوقف لا بعنوانإيتاء الزكاة كي يدخل في النواهي عنالإيتاء لأهله لكونهم لازمين له هذا معأنّ مثل هذه النواهي يمكن دعوى انصرافهاإلى الإعطاء من سهم الفقراء و إنّ الغرض منقوله لازمون له من حيث وجوب إنفاقهم عليهالموهم لعدم فقرهم و لكنّه قد عرفت أنّمجرّد ذلك لا يخرجهم عن الفقر و إنّ الغرضمن الملازمة كناية عن كونهم من تبعات نفسهعلى وجه لا يحتسب إيتاء الزكاة لهمالإخراج عن نفسه و حينئذٍ لا يكاد من تلكالجهة فرق بين إخراج الزكاة من أيّ سهم كمالا يخفى. (آقا ضياء).بل لا يجوز على الأقوى. (البروجردي).أقربه عدم الجواز. (الجواهري).قوي. (الحكيم).بل منع. (الخوئي).و الأقوى عدم الجواز. (الإمام الخميني).أقواه المنع. (الشيرازي).بل لا يجوز بلا إشكال. (كاشف الغطاء).(1) المسألة و إن كانت من المسلّمات لكنفيها إشكال. (الخوانساري).(2) بل يجوز بعد ما فرض من كونه فقيراً نعملا يجوز إعطاؤه لها بعد أخذ مقدار كفايتهلسنته. (البروجردي).بعد فرض فقره لا يبعد الجواز بالمقدارالمتعارف و أمّا الزيادة فمحلّ إشكال كماأنّ الإعطاء من سهم سبيل اللَّه لمطلقالقربات محلّ إشكال كما مرّ.