[الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة منسهم سبيل اللَّه في كلِّ قربة حتّىإعطائها للظالم لتخليص المؤمنين منشرّه]
الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة منسهم سبيل اللَّه في كلِّ قربة (2) حتّىإعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّهإذا لم يمكن دفع شرّه إلّا بهذا (3).[الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصفثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبِّ زرعه لشخصبعنوان نذر النتيجة]
الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمرنخلة أو كرمه أو نصف حبِّ زرعه لشخص بعنواننذر النتيجة (4) و بلغ ذلك النصاب وجبت(الإمام الخميني).لا يبعد جواز الإعطاء من كلّ من السهمين.(الجواهري).بل يجوز بعد فرض كونه فقيراً غير مالكلمئونة سنة. (الخوانساري).بل يجوز مع فرض فقره نعم لو كان واجداًلمؤنة السنة لا يجوز له الإعطاء للزيارة وأمثالها إلّا من سهم سبيل اللَّه.(الگلپايگاني).بل يجوز ذلك و الشرط لغو ليس بملزم للفقير.(الشيرازي).إذا كان فقيراً مستحقّاً للزكاة لفقره لامانع من أن يعطى له من هذا السهم للزيارة ونحوها من القرب نعم لو كان مالكاً لمئونةسنته و كان مريداً للزيارة مثلًا و لم يكنعنده ما يصرفه فيها ففي جواز إعطائها لهلذلك من السهم المزبور تأمّل و إشكال لايبعد الجواز خصوصاً إذا كان في كمالالاشتياق بحيث يصعب عليه تركها.(الأصفهاني).(1) هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة.(الخوئي).(2) إذا كانت من المصالح العامّة الدينيّة.(البروجردي).مرّ الكلام في مصرفه. (الإمام الخميني).مع فرض كونها من المصالح العامّةالدينيّة. (الخوانساري).(3) التقييد بالانحصار لا وجه له.(الشيرازي).(4) بناءً على صحّته و هو محلّ تأمّل. (آلياسين).