[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّلشخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص و في أيّمكان كان]
الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّلشخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص و في أيّمكان كان، و يجوز للمالك إقباضه إيّاه مععلمهفي صحّته إشكال. (الحكيم).بناءً على صحّة هذا النذر لكنّها محلّإشكال. (الإمام الخميني).بناءً على صحّته لكن فيه كلام.(الگلپايگاني).(1) بعد قبوله لا مطلقاً على الأقوى.(النائيني).(2) بناءً على صحّة نذر النتيجة لكنه محلّإشكال. (الأصفهاني).صحّة النذر على هذا الوجه محلّ تأمّل.(البروجردي).بناءً على صحّة نذر النتيجة. (الخوانساري).(3) بمعنى أنّه نذر أن يملكه ذلك.(الأصفهاني).(4) إلّا بعد التمليك و قبوله. (النائيني).(5) الأظهر الوجوب. (الفيروزآبادي).الظاهر أنّ حكمه حكم مال المنذور التصرّفبه فيجري فيه الصور المتقدّمة في أوّلالكتاب فليراجع هناك. (الأصفهاني).بل منع كما أشرنا من اقتضاء النذر قصرالسلطنة. (آقا ضياء).أقواه عدم الوجوب. (آل ياسين،الگلپايگاني، النائيني، الشيرازي).أقربه عدم الوجوب. (الجواهري).قوي. (الحكيم).الحال فيه كما تقدّم في منذور الصدقة.(الخوئي).تقدّم تفصيل هذا في أوائل الزكاة فراجع.(كاشف الغطاء).