[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّلشخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص و في أيّمكان كان‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الزكاة على ذلك الشخص (1) أيضاً، لأنّهمالك له (2) حين تعلّق الوجوب، و أمّا لو كانبعنوان نذر الفعل (3) فلا تجب على ذلك الشخص(4)، و في وجوبها على المالك بالنسبة إلىالمقدار المنذور إشكال (5).

[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّلشخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص و في أيّمكان كان‏]

الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّلشخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص و في أيّمكان كان، و يجوز للمالك إقباضه إيّاه مععلمه‏


في صحّته إشكال. (الحكيم).

بناءً على صحّة هذا النذر لكنّها محلّإشكال. (الإمام الخميني).

بناءً على صحّته لكن فيه كلام.(الگلپايگاني).

(1) بعد قبوله لا مطلقاً على الأقوى.(النائيني).

(2) بناءً على صحّة نذر النتيجة لكنه محلّإشكال. (الأصفهاني).

صحّة النذر على هذا الوجه محلّ تأمّل.(البروجردي).

بناءً على صحّة نذر النتيجة. (الخوانساري).

(3) بمعنى أنّه نذر أن يملكه ذلك.(الأصفهاني).

(4) إلّا بعد التمليك و قبوله. (النائيني).

(5) الأظهر الوجوب. (الفيروزآبادي).

الظاهر أنّ حكمه حكم مال المنذور التصرّفبه فيجري فيه الصور المتقدّمة في أوّلالكتاب فليراجع هناك. (الأصفهاني).

بل منع كما أشرنا من اقتضاء النذر قصرالسلطنة. (آقا ضياء).

أقواه عدم الوجوب. (آل ياسين،الگلپايگاني، النائيني، الشيرازي).

أقربه عدم الوجوب. (الجواهري).

قوي. (الحكيم).

الحال فيه كما تقدّم في منذور الصدقة.(الخوئي).

تقدّم تفصيل هذا في أوائل الزكاة فراجع.(كاشف الغطاء).

/ 670