[التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّمشتركاً بين اثنين مثلًا] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سائر الأنعام و النقدين.

[التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّمشتركاً بين اثنين مثلًا]

التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّمشتركاً بين اثنين مثلًا و كان نصيب كلّمنهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاةحصّته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبلالقسمة ثمّ اقتسماه فإن احتمل المزكّيأنَّ شريكه يؤدّي زكاته فلا إشكال، و إنعلم أنّه لا يؤدّي ففيه إشكال (1) من حيثتعلّق الزكاة بالعين (2) فيكون مقدار منهافي حصّته.

[الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّفبالزكاة و لا تصحّ منه‏]

الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّفبالزكاة (3) و لا تصحّ منه، و إن كان لو أسلمسقطت عنه (4) و على هذا فيجوز للحاكم‏


(1) الظاهر أنّه لا إشكال فيه فإنّ الزكاة وإن كانت متعلّقة بالعين إلّا أنّه بعدالتقسيم تفرز حصّته المزكّاة عن حصّةشريكه الغير المزكّاة. (الأصفهاني).

على الإشاعة فيحتاج في قسمته إلى إذن منهو ولي الفقير أيضاً و أمّا الكلّي فيالمعيّن فلا إشكال كما هو مختاره أيضاًكما هو ظاهر. (آقا ضياء).

الظاهر صحّة القسمة و خلوص حصّة المؤدّيمن الزكاة. (الجواهري).

الظاهر كفاية ما أدّى من زكاة حصّته.(الفيروزآبادي).

على الإشاعة و أمّا على مبناه فلا إشكالفيه. (الگلپايگاني).

(2) هذا يتمّ على القول بالإشاعة لا علىغيره. (الحكيم).

(3) و قد مرّ الكلام في أصله، و في بعضفروعه، و منه يظهر الحال في المسلم الوارثأو المشتري. (الخوئي).

(4) قد مرّت الإشارة إلى أنّ سقوط الزكاةبقاعدة الجبّ مبني على كون الوضع فيها تبعالتكليف الحادث حين الكفر و إلّا فلا وجهلسقوطه لعدم شمول قاعدة الجبّ بعد ما كانباقياً إلى حين الإسلام ببقاء موضوعه كماهو الشأن في ديونه و وجوب غسله عن جنابته.(آقا ضياء).

مرّ الإشكال فيه مع بقاء العين. (الإمامالخميني).

/ 670