[الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانعمن إعطاء الزكاة للسائل بكفّه]
الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانعمن إعطاء الزكاة للسائل بكفّه (4)، و كذا فيالفطرة، و من منع من ذلك كالمجلسيّ في زادالمعاد في باب زكاة الفطرة لعل نظره إلىحرمة السؤال (5) و اشتراط العدالة في الفقير(1) الظاهر تقديم غير النذر و الكفّارةعليهما قبل الموت و بعده. (الخوئي).(2) هذا في غير النذر و الكفّارة، و أمّاهما فلا يخرجان من الأصل حتّى يجب التوزيعبالإضافة إليهما في عرض الديون. (الخوئي).(3) مع عدم وفاء سهم حجّه بالتوزيع لحجّةأصلًا و لو من الميقات لا يخلو وجوب ملاحظةالحجّ في التوزيع عن نظر و إشكال إذ أدلّةدينيّة الحجّ المقتضي لملاحظتها في عرضسائر الديون إنّما ينصرف إلى صورة قابليّةالمال له و إلّا فمثل هذا الدين غير قابلللتبعيض كي يلاحظ أيّ قدر يقع بإزائهكسائر ديونه القابلة له و ذلك ظاهر لمنتدبّر. (آقا ضياء).يعني يحجّ عنه من الميقات و يصرف الباقيفي هذه الأُمور. (الجواهري).في بعض الأخبار تقديم الحجّ على الدين.(الحكيم).(4) الظاهر أنّ المراد به من كان حرفتهالاستعطاء من الناس. (الأصفهاني).(5) أو إلى صورة اتّخاذ السؤال حرفة أو إلىالنهي عن إعطائه في بعض الأخبار.