[الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانعمن إعطاء الزكاة للسائل بكفّه‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بخلاف ما إذا كانا في ذمّته و لم يكن عندهما يفي بهما فإنّه مخيّر بين التوزيع وتقديم أحدهما، و إذا كان عليه خمس أو زكاةو مع ذلك عليه من دين الناس و الكفّارة والنذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجميعفإن كانت العين الّتي فيها الخمس أوالزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقيّة،و إن لم تكن موجودة فهو مخيّر بين تقديمأيّهما شاء (1) و لا يجب التوزيع و إن كانأولى، نعم إذا مات و كان عليه هذه الأُمورو ضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة (2)، كمافي غرماء المفلس، و إذا كان عليه حجّ واجبأيضاً كان في عرضها (3).

[الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانعمن إعطاء الزكاة للسائل بكفّه‏]

الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانعمن إعطاء الزكاة للسائل بكفّه (4)، و كذا فيالفطرة، و من منع من ذلك كالمجلسيّ في زادالمعاد في باب زكاة الفطرة لعل نظره إلىحرمة السؤال (5) و اشتراط العدالة في الفقير


(1) الظاهر تقديم غير النذر و الكفّارةعليهما قبل الموت و بعده. (الخوئي).

(2) هذا في غير النذر و الكفّارة، و أمّاهما فلا يخرجان من الأصل حتّى يجب التوزيعبالإضافة إليهما في عرض الديون. (الخوئي).

(3) مع عدم وفاء سهم حجّه بالتوزيع لحجّةأصلًا و لو من الميقات لا يخلو وجوب ملاحظةالحجّ في التوزيع عن نظر و إشكال إذ أدلّةدينيّة الحجّ المقتضي لملاحظتها في عرضسائر الديون إنّما ينصرف إلى صورة قابليّةالمال له و إلّا فمثل هذا الدين غير قابلللتبعيض كي يلاحظ أيّ قدر يقع بإزائهكسائر ديونه القابلة له و ذلك ظاهر لمنتدبّر. (آقا ضياء).

يعني يحجّ عنه من الميقات و يصرف الباقيفي هذه الأُمور. (الجواهري).

في بعض الأخبار تقديم الحجّ على الدين.(الحكيم).

(4) الظاهر أنّ المراد به من كان حرفتهالاستعطاء من الناس. (الأصفهاني).

(5) أو إلى صورة اتّخاذ السؤال حرفة أو إلىالنهي عن إعطائه في بعض الأخبار.

/ 670