[الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً علىاعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذهأيضاً]
الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً علىاعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذهأيضاً، لكن ذكر المحقّق القمّي أنّه مختصّبالإعطاء، بمعنى أنّه لا يجوز للمعطي أنيدفع إلى غير العادل، و أمّا الآخذ فليسمكلّفاً بعدم الأخذ (2).[الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصدالقربة في الزكاة]
الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصدالقربة في الزكاة، و ظاهر كلمات العلماءأنّها شرط في الإجزاء، فلو لم يقصد القربةلم يكن زكاة و لم يجز، و لو لا الإجماع أمكنالخدشة فيه (3)، و محلّ الإشكال غير ما إذاكان قاصداً للقربة في العزل و بعد ذلك نوىالرياء(الحكيم).يمكن أن يكون نظره إلى أنّه داخل فيالمحترف الّتي تفي حرفته بمؤنته.(الأصفهاني).(1) إذا اتّخذ السؤال حرفة فلا يبعد عدمجواز إعطائه. (الجواهري).(2) و ضعفه ظاهر. (النائيني).أقول: و هو على فرض كون المنهي عنه بعنوانالإعانة للفسّاق بضميمة مبناه من جوازاجتماع الأمر و النهي مطلقاً في غايةالمتانة و لكن الكلام معه في المقدّمتينخصوصاً الأخيرة منها فراجع مقالتنا فيالأُصول. (آقا ضياء).(3) بأن يقال وصل المال إلى مالكه و إن عصىبترك العبادة لكن هذا فيما إذا أدّى العينلا فيما إذا أدّى من مال آخر فإنّه لايتعيّن في الزكاة و لا يتحقّق عنوانها وفراغ الذمّة إلّا بالقربة كما قالوا.(الفيروزآبادي).