بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قاصداً للقربة (1) حين دفعها للحاكم و إنكان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكالفي الإجزاء إذا كان المالك قاصداً للقربةبالدفع إلى الحاكم لكن بشرط أن يكون إعطاءالحاكم بعنوان الزكاة، و أمّا إذا كانلتحصيل الرئاسة فهو مشكل (2) بل الظاهر يأتي فيه التفصيل على ما في المسألةالسابقة. (الإمام الخميني).و قد مرّ أنّ أقربه الإجزاء. (الخوانساري).(1) قد تقدّم التفصيل في الوكيل. (الشيرازي).(2) المقابلة بين الكلامين لا تخلو منمسامحة و قد عرفت أنّ قصد الرئاسة إذا كانفي النيابة لا يضرّ في القربة و لا يقتضيالضمان. (الحكيم).لو لم يكن بنحو الداعي على الداعي و إلّافلا بأس به ظاهراً حتّى في صورة كونه بنفسهمتكفّلًا للنيّة فضلًا عن المقام. (آقاضياء).كون الداعي للإعطاء تحصيل الرئاسة لاينافي قصد عنوان الزكاة نعم لا بدّ أن لايقصد الرئاسة المحرّمة لئلّا ينافيالقربة المعتبرة في دفع الحاكم على الأحوطو أن يمكن القول بعدم اعتبارها في دفعه بعدما قصد المالك القربة حين دفعها و كانباقياً على قصده إلى حين دفع الحاكم.(الگلپايگاني).الظاهر أنّه لا إشكال فيه و لا ضمان عليهإذا دفعها إلى الفقير. (الأصفهاني).لا أرى وجهاً للإشكال. (الحائري).إن كان إعطاء الزكاة لتحصيل الرئاسةالغير المحرّمة فلا إشكال في الإجزاء وأما إذا كان لتحصيل الرئاسة الباطلة فإنكان عادلًا قبل هذا الإعطاء فلا يبعدوقوعه زكاة و تزول ولايته بنفس هذاالإعطاء و بعد زوال ولايته يجب عليه ردَّبقيّة الزكاة إذا كانت عنده إلى الحاكمالعدل و لو تخلّف و ادّى إلى الفقراءفالظاهر إجزاؤه و عدم الضمان. (الإمامالخميني).لا إشكال فيه و لا ضمان عليه إذا دفعها إلىالفقير بناءً على ثبوت الولاية