[الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفعالزكاة في المكان المغصوب‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على الحرام (1).

[الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفعالزكاة في المكان المغصوب‏]

الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفعالزكاة في المكان المغصوب نظراً إلى أنّهمن العبادات فلا يجتمع مع الحرام و لعلَّنظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقيرمن دين له عليه، إذ فيه لا يكون تصرّفاً فيملك الغير، بل إلى صورة الإعطاء و الأخذحيث إنّهما فعلان خارجيّان، و لكنّه أيضاًمشكل (2) من حيث إنَّ الإعطاء الخارجيّمقدّمة للواجب و هو الإيصال الّذي هو أمرانتزاعيّ معنويّ فلا يبعد الإجزاء (3).

[الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبارالتمكّن من التصرُّف في وجوب الزكاة فيمايعتبر فيه الحول‏]

الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبارالتمكّن من التصرُّف في وجوب الزكاة فيمايعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين كمامرّ سابقاً، و أمّا ما لا يعتبر فيه الحولكالغلّات فلا يعتبر التمكّن من التصرّففيها قبل حال تعلّق الوجوب بلا إشكال، وكذا لا إشكال في أنّه لا يضرّ عدم التمكّنبعده إذا حدث التمكّن بعد ذلك، و إنّماالإشكال و الخلاف في اعتباره حال تعلّقالوجوب و الأظهر عدم اعتباره (4) فلو غصب‏


(1) محلّ إشكال. (الخوانساري).

هذا إذا قصد إعانته في ذلك و إلّا فصرفالإعطاء ليس بإعانة على الحرام.(الگلپايگاني).

(2) ليس الإشكال من الجهة المذكورة فيالمتن بل من حيث إنّ الحرام مقارن لا متّحدمع الواجب. (الفيروزآبادي).

(3) الأقوى هو الإجزاء لا لما ذكره فإنّهغير وجيه. (الإمام الخميني).

(4) قد تقدّم أنّ الأظهر و الأنسب بإطلاقالأدلّة اعتباره و اللَّه العالم. (آقاضياء).

بل الأحوط كما مرّ. (الگلپايگاني).

بل الأظهر اعتباره كما مرّ. (الأصفهاني،الخوئي).

/ 670