[فصل في شرائط وجوبها]
فصل في شرائط وجوبها[و هي أُمور]و هي أُمور:[الأوّل: التكليف]الأوّل: التكليف فلا تجب على الصبيِّ والمجنون (1) و لا على وليّهما أن يؤدّيعنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها (2) عنهمابالنسبة إلى عيالهما أيضاً.[الثاني: عدم الإغماء]الثاني: عدم الإغماء (3) فلا تجب على منأهلَّ شوّال عليه و هو مغمى عليه.[الثالث: الحرّيّة]الثالث: الحرّيّة (4) فلا تجب على المملوك وإن قلنا: إنّه يملك، سواء(1) و لو أدوارياً إذا كان دور جنونه عنددخول ليلة العيد. (الإمام الخميني).(2) لا يبعد عدم السقوط بالنسبة إلىالمملوك. (الخوئي).(3) اعتبار هذا الشرط على إطلاقه محلّتأمّل و الاحتياط سبيل النجاة. (آل ياسين).فيه إشكال و الاحتياط لا يترك. (الخوئي).(4) في شرطيّة الحرّية إشكال كما أنّ إلزامالسيّد بزكاته أيضاً منوطة بعيلولته لهفتظهر الثمرة في مورد يكون مالكاً و لو لماملّكه مولاه على المختار و لم يكن عيالًالسيّده فإنّه بناءً على شرطيّة الحرّية لازكاة عليه و لا على