بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كان قنّاً أو مدبّراً أو أُمّ ولد أومكاتباً (1) مشروطاً أو مطلقاً و لم يؤدّشيئاً فتجب فطرتهم على المولى (2) نعم لوتحرّر من المملوك شيء وجبت عليه و علىالمولى بالنسبة (3) مع حصول الشرائط.[الرابع: الغني]الرابع: الغني و هو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائداً على ما يقابل الدين (4) ومستثنياته فعلًا أو قوّة بأن يكون له كسبيفي بذلك، فلا تجب سيده بخلاف ما لو لم نقل بالاشتراط فيجبعلى العبد زكاته و زكاة من يعوله اللهم[إلا] أن يقال: إن عدم قيام دليل على اشتراطالحرية لا يوجب الزكاة عليه لعدم إطلاق فيأدلة وجوب الزكاة لأن خطاباتها بين كونهافي مقام الإهمال و بيان تشريع الحكم و بينكونها في بيان حكم آخر من مثل فيما سقتالسماء العشر و لكن الإنصاف أنّ ديدنالأصحاب في إثبات الوجوب لأصنافالمكلّفين لا يدور إلّا مدار المانع بلاتشكيك منهم في اقتضاء عمومات أنّ اللَّهجعل في مال الأغنياء، و أمثال هذا المضمونفي باب الفطرة أيضاً عموم الوجوب لأنحاءالمكلّفين و إن كان هذا الخطاب من سائرالجهات مجملة محضة كما لا يخفى. (آقا ضياء).لا يخلو من إشكال و كذا في حكم المحرّربعضاً و الأمر سهل. (الإمام الخميني).الأحوط بل الأظهر فيه الإخراج و لا سيّماإذا تحرّر بعضه. (الخوئي).(2) مع العيلولة و إن كان بدونها أيضاًأحوط. (الگلپايگاني).(3) على المشهور. (الحكيم).(4) فيه نظر كما تقدّم خصوصاً إذا لم يكنمعجّلًا. (آقا ضياء).إذا كان يحلّ عليه في تلك السنة.(البروجردي).إذا كان معدوداً من المؤن لحلوله في تلكالسنة أو في أوّل اللاحقة بها. (الحكيم).الّذي يحلّ في هذه السنة دون غيره علىالأحوط. (الإمام الخميني).