بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على الفقير و هو من لا يملك ذلك و إن كانالأحوط إخراجها (1) إذا كان مالكاً لقوتالسنة و إن كان عليه دين، بمعنى أنّ الدينلا يمنع من وجوب الإخراج و يكفي ملك قوتالسنة، بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاًعين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها و إن لميكفه لقوت سنته، بل الأحوط إخراجها إذازاد على مؤنة يومه و ليلته صاع.[(مسألة 1): لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاًمقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة](مسألة 1): لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاًمقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة فتجبو إن لم يكن له الزيادة على الأقوى (2) والأحوط.[(مسألة 2): لا يشترط في وجوبها الإسلام](مسألة 2): لا يشترط في وجوبها الإسلام فتجبعلى الكافر (3) لكن لا يصحّ أداؤها منه (4)، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، و أمّاالمخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقطعنه.[(مسألة 3): يعتبر فيها نيّة القربة](مسألة 3): يعتبر فيها نيّة القربة كما فيزكاة المال فهي من العبادات و لذا لا تصحُّمن الكافر.[(مسألة 4): يستحبُّ للفقير إخراجها أيضاً](مسألة 4): يستحبُّ للفقير إخراجها أيضاً وإن لم يكن عنده إلّا صاع يتصدَّق به علىعياله ثمَّ يتصدّق به على الأجنبيّ بعد أنينتهي الدور، الحالّ عليه في هذه السنة. (الگلپايگاني).(1) هذا الاحتياط لا يترك. (الجواهري).لا يترك. (الخوانساري، الشيرازي، الخوئي).(2) في القوّة تأمّل. (الجواهري).(3) على الإشكال الّذي مرّ في زكاة المال.(آل ياسين).على إشكال فيه بل منع كما في زكاة المال.(الخوئي).(4) و فائدة وجوبها عليه هي ولاية الحاكمعلى أخذها منه في حال كفره كما في زكاةالمال. (النائيني).