بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً،و إن كان الأولى و الأحوط (1) الأجنبيّ، و إنكان فيهم صغير أو مجنون يتولّى الوليّ لهالأخذ له و الإعطاء عنه (2) و إن كان الأولىو الأحوط (3) أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّيؤدّي عنهما.[(مسألة 5): يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباًأو ندباً](مسألة 5): يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباًأو ندباً، سواء تملّكه صدقة أو غيرها علىما مرّ في زكاة المال.[(مسألة 6): المدار في وجوب الفطرة إدراكغروب ليلة العيد](مسألة 6): المدار في وجوب الفطرة إدراكغروب ليلة العيد (4) جامعاً للشرائط، فلوجنّ أو أغمي عليه (5) أو صار فقيراً قبلالغروب و لو بلحظة بل أو مقارناً للغروب لمتجب عليه (6)، كما أنّه لو اجتمعت (1) هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).لا يبعد كون الأولى الصدقة على واحد منهمغير المتصدّق. (الجواهري).(2) جواز الإعطاء عنهما بعد الأخذ لهمامشكل. (الگلپايگاني).جواز إعطائه عنه بعد الأخذ له محلّ إشكال.(البروجردي).فيه نظر إلّا أن يعوضه عنه الوليّ.(الحكيم).الأحوط أن يقتصر في الإدارة بينالمكلّفين و مع أخذ الوليّ عن القاصريصرفها فيه و لا يردّها على غيره. (الإمامالخميني).(3) لكنه خارج عن مفاد النصّ. (الحكيم).(4) فيه إشكال بل الظاهر وجوبها إذا كانجامعاً للشرائط و لو بعد الغروب إلى آخروقتها نعم لا تجب عن المولود بعد انقضاءالشهر و لا على من أسلم بعده. (الخوئي).(5) على إشكال في قادحيّة الإغماء كما مرّ.(آل ياسين).مرّ الإشكال فيه. (الخوئي).(6) بل الوجوب لا يخلو عن قوّة. (الحائري).