[فصل في من تجب عنه‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً لهوجبت (1) كما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه ولو الأدواريّ، أو أفاق من الإغماء أو ملكما يصير به غنيّاً أو تحرّر و صار غنيّاً،أو أسلم الكافر فإنّها تجب عليهم، و لو كانالبلوغ أو العقل أو الإسلام مثلًا بعدالغروب لم تجب نعم يستحبّ إخراجها إذا كانذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يومالعيد.

[فصل في من تجب عنه‏]

فصل في من تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقّقشرائطها عن نفسه و عن كلِّ من يعوله‏


و إن كان الأحوط الإخراج. (الشيرازي).

في المقارنة على وجه يصدق عليه إدراكالشهر واجداً للشرائط إشكال و الأحوطوجوبه حينئذٍ و هذا الإشكال سارٍ أيضاً فيطرف العكس و في بعض الأخبار تعليل نفيالوجوب بسبق وجدان الشرائط بالخروج و لكنيمكن رفع اليد عن إطلاقه بمفهوم الحصرممّن أدرك الشهر الغير الشامل للمقارن كمالا يخفى. (آقا ضياء).

صدق إدراكه الشهر واجداً للشرائط فيالمقارنة إشكال. (الخوانساري).

(1) لا بدّ في الوجوب من حصول الشرائط فيجزء من شهر رمضان و إن حصلت بعد الغروب وقبل المغرب الشرعي فلا يترك الاحتياط و إنكان عدم الوجوب لا يخلو عن قوّة.(الفيروزآبادي).

فيه إشكال. (الحائري).

فيه نظر. (الحكيم).

في فرض المقارنة يشكل الوجوب بل عدمه لايخلو من قوّة. (الإمام الخميني).

/ 670